فيه اشكال. بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية (1) وهي ما إذا عين المهر على وجه آخر. كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد، أو مع الغاء ما ذكر فيه الشرط (2).
____________________
شاكله صح العقد.
(1) فإن الذي تعلقت به الإجازة غير الذي تعلق العقد به، فلا تنفع الإجازة لأنها إنما تصحح العقد الواقع في الخارج ونسبته إلى المجيز، وحيث إن المفروض في المقام أن ما وقع في الخارج لم تتعلق به الإجازة وما تعلقت به لم يقع في الخارج حكم ببطلانه لا محالة لعدم التطابق بينهما.
(2) إذ يعتبر التطابق بين الايجاب والقبول، والإجازة بمنزلة القبول من حيث ايجابها استناد العقد إلى المجيز حقيقة، فمع اختلافهما لم يصدق العقد لأن ما أوجبه الأول لم يقبله الثاني وما قبله لم يوقعه الأول ومعه فلا يستند ذلك العقد الصادر فضولة إليه.
ومن هنا يظهر الحال فيما استشكل فيه الماتن (قده) في صدر المسألة أعني الصورة الأولى وهي إجازة العقد دون المهر فإن الحال فيها كالحال في سائر صور المسألة لأن ذكر المهر في العقد لا يقل عن الاشتراط بمعنى كون التزامه بالعقد معلقا على الالتزام بذلك المهر
(1) فإن الذي تعلقت به الإجازة غير الذي تعلق العقد به، فلا تنفع الإجازة لأنها إنما تصحح العقد الواقع في الخارج ونسبته إلى المجيز، وحيث إن المفروض في المقام أن ما وقع في الخارج لم تتعلق به الإجازة وما تعلقت به لم يقع في الخارج حكم ببطلانه لا محالة لعدم التطابق بينهما.
(2) إذ يعتبر التطابق بين الايجاب والقبول، والإجازة بمنزلة القبول من حيث ايجابها استناد العقد إلى المجيز حقيقة، فمع اختلافهما لم يصدق العقد لأن ما أوجبه الأول لم يقبله الثاني وما قبله لم يوقعه الأول ومعه فلا يستند ذلك العقد الصادر فضولة إليه.
ومن هنا يظهر الحال فيما استشكل فيه الماتن (قده) في صدر المسألة أعني الصورة الأولى وهي إجازة العقد دون المهر فإن الحال فيها كالحال في سائر صور المسألة لأن ذكر المهر في العقد لا يقل عن الاشتراط بمعنى كون التزامه بالعقد معلقا على الالتزام بذلك المهر