ولو تزوج العبد من غير إذن مولاه ثم أجاز ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى، أو بتعهده، أولا، وجهان.
ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له بالمولى (2) وإن أجاز العقد. أو في مال معين من المولى
____________________
حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده) (1).
إلا أنها ساقطة سندا باعتبار أن علي بن أبي حمزة هذا هو البطائني الكذاب المعروف.
(1) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد، فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه.. الحديث) (2).
وهي واضحة الدلالة على المدعي حيث إن ظاهرها أن نفقة زوجة العبد على مولاه ما لم يأبق فتسقط لانتفاء عصمتها.
(2) لأن الإجازة لما كانت إجازة للعقد السابق بجميع خصوصياته وكان مقتضى العقد السابق كون المهر في ذمة العبد كان المهر على العبد لا محالة يتبع به بعد العتق من دون أن يكون للمولى دخل فيه،
إلا أنها ساقطة سندا باعتبار أن علي بن أبي حمزة هذا هو البطائني الكذاب المعروف.
(1) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد، فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه.. الحديث) (2).
وهي واضحة الدلالة على المدعي حيث إن ظاهرها أن نفقة زوجة العبد على مولاه ما لم يأبق فتسقط لانتفاء عصمتها.
(2) لأن الإجازة لما كانت إجازة للعقد السابق بجميع خصوصياته وكان مقتضى العقد السابق كون المهر في ذمة العبد كان المهر على العبد لا محالة يتبع به بعد العتق من دون أن يكون للمولى دخل فيه،