(مسألة 4): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا اشكال في نفوذها (3) ولا يجوز له الرجوع في إجازته (4)
____________________
حق الورثة إنما تتم فيما إذا لم يكن لهذا الاقرار أثر إلا الاخراج من أصل المال، وأما إذا كان له أثر في حال حياته كلزوم دفعه وما شاكله نفذ اقراره وبه يثبت موضوع يرتفع معه إرث الوارث.
هذا مضافا إلى امكان استفادة الحكم من جملة من النصوص الدالة على أن الميت إذا كان أوصى بحجة فإن كانت هي حجة الاسلام خرجت من أصل المال وإلا فمن الثلث فإنها تدل على أن اعتراف الميت في حياته مسموع ويلزم العمل على وفقه.
(1) إذ أن غير الواجب لا يكون خمسا أو زكاة وإنما هو تبرع وهدية.
(2) فلا أثر يترتب على احتمال الخلاف.
(3) بلا خلاف فيه بيننا، ولأنهم ما لكون للمال حقيقة لانتقاله إليهم بالإرث فلهم أن يتصرفوا فيه كيف ما شاؤوا.
(4) لنفوذ الوصية وانتقال الموصى به إلى الموصى له بمجرد الإجازة بناءا على كون الإجازة تنفيذا لعلم الموصي على ما سيأتي اختياره منا وأما بناءا على كونها هدية منهم فلهم الرجوع فيها قبل
هذا مضافا إلى امكان استفادة الحكم من جملة من النصوص الدالة على أن الميت إذا كان أوصى بحجة فإن كانت هي حجة الاسلام خرجت من أصل المال وإلا فمن الثلث فإنها تدل على أن اعتراف الميت في حياته مسموع ويلزم العمل على وفقه.
(1) إذ أن غير الواجب لا يكون خمسا أو زكاة وإنما هو تبرع وهدية.
(2) فلا أثر يترتب على احتمال الخلاف.
(3) بلا خلاف فيه بيننا، ولأنهم ما لكون للمال حقيقة لانتقاله إليهم بالإرث فلهم أن يتصرفوا فيه كيف ما شاؤوا.
(4) لنفوذ الوصية وانتقال الموصى به إلى الموصى له بمجرد الإجازة بناءا على كون الإجازة تنفيذا لعلم الموصي على ما سيأتي اختياره منا وأما بناءا على كونها هدية منهم فلهم الرجوع فيها قبل