____________________
ممن ضعفه الشيخ (قده)، ومحمد بن القاسم مشترك بين الثقة والضعيف وعيسى بن يونس لم يوثق، والأوزاعي والزهري ضعيفان، وعبد الوهاب ابن عبد الحميد لم يرد فيه توثيق.
ومن هنا فمثل هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بوجه، لكن لا من جهة مخالفتها للقاعدة - كما أفاده الماتن (قده) - فإنه لا مانع من تخصيص القاعدة، حيث إنها ليست من الأحكام العقلية كي لا تقبل التخصيص، وإنما من جهة ضعفها سندا.
ودعوى انجبارها بعمل المشهور. فقد عرفت عدم تماميتها كبرى غير مرة.
هذا مضافا إلى اختصاص الرواية بالأختين، فلا مجال للتعدي عنها بعد كونها مخالفة للقاعدة.
(1) هذا الحكم ذكره غير واحد منهم المحقق (قدس سره) في الشرايع ولم يذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في شرحه خلافا من أحد وعلل ذلك بالأصل وأرسله بعضهم ارسال المسلمات إلا أن في ذلك اشكالا بل منعا وذلك لما أجمعوا عليه بغير خلاف بينهم في باب الطوارئ من أن بيع الأمة بمنزلة الطلاق بل هو طلاق لها - على ما دلت عليه جملة من النصوص المعتبرة - من دون أن يستثنى منه هذه الصورة أعني شراء العبد زوجته لمولاه. فإن معه كيف يمكن أن يقال بقي على نكاحها، بل لا بد أن يقال إن مولاها الجديد بالخيار فإن أجاز فهو وإلا انفسخ لا محالة.
ومن هنا فمثل هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بوجه، لكن لا من جهة مخالفتها للقاعدة - كما أفاده الماتن (قده) - فإنه لا مانع من تخصيص القاعدة، حيث إنها ليست من الأحكام العقلية كي لا تقبل التخصيص، وإنما من جهة ضعفها سندا.
ودعوى انجبارها بعمل المشهور. فقد عرفت عدم تماميتها كبرى غير مرة.
هذا مضافا إلى اختصاص الرواية بالأختين، فلا مجال للتعدي عنها بعد كونها مخالفة للقاعدة.
(1) هذا الحكم ذكره غير واحد منهم المحقق (قدس سره) في الشرايع ولم يذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في شرحه خلافا من أحد وعلل ذلك بالأصل وأرسله بعضهم ارسال المسلمات إلا أن في ذلك اشكالا بل منعا وذلك لما أجمعوا عليه بغير خلاف بينهم في باب الطوارئ من أن بيع الأمة بمنزلة الطلاق بل هو طلاق لها - على ما دلت عليه جملة من النصوص المعتبرة - من دون أن يستثنى منه هذه الصورة أعني شراء العبد زوجته لمولاه. فإن معه كيف يمكن أن يقال بقي على نكاحها، بل لا بد أن يقال إن مولاها الجديد بالخيار فإن أجاز فهو وإلا انفسخ لا محالة.