____________________
ما عرفت مسموعة. نعم لا يقضى بمجردها لكونها على خلاف الظاهر، بل لا بد لهم من الاثبات. فالصحيح هو كلمة (القضاء) بدلا من (السماع) (1) بلا خلاف فيه ويقتضيه قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية) ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع): (قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز) (1) وغيرها من النصوص التي تضمنت التعبير (بما ترك) أو (ماله) أو (ما خلف) فإن المستفاد منها كون العبرة بما يتركه من بعده لا بما يملكه فعلا.
بل ويدل عليه صريحا معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع):
(قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته) (2) وغيرها فإن الدية من الملك المتجدد له المتأخر عن الوصية وقد حكم (ع) بخروج الثلث منها أيضا.
(2) وذلك لما عرفت من أن الوصية إنما تكون على نحو الإشاعة في المالية فيكون ثلث الميت مشاعا بين تمام المال.
بل ويدل عليه صريحا معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع):
(قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته) (2) وغيرها فإن الدية من الملك المتجدد له المتأخر عن الوصية وقد حكم (ع) بخروج الثلث منها أيضا.
(2) وذلك لما عرفت من أن الوصية إنما تكون على نحو الإشاعة في المالية فيكون ثلث الميت مشاعا بين تمام المال.