(مسألة 7): لا يصح نكاح السفيه المبذر (2) إلا بإذن الولي (3)
____________________
أن ينشأ البائع بيع شئ ويقبل المشتري شراء شئ آخر. وحيث إن تطابق الايجاب والقبول في المتعلق معتبر في صحة العقد بلا خلاف كان فقده في المقام موجبا للبطلان.
ومن هنا فالصحيح هو ما اختاره الماتن (قده) من الحكم ببطلانهما معا وفاقا لكثير من الأصحاب.
ثم لا يخفى أن محل البحث في تزويج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل إنما هو فيما إذا كان للصغير مال حيث يكون المهر حينئذ عليه، لا ما إذا لم يكن له مال لأن المهر حينئذ على الأب ومعه لا مجال للحكم بالبطلان لعدم ترتب أي ضرر على الطفل.
(1) وقد عرفت ما فيه مفصلا في المسألة السابقة فلا نعيد.
(2) المراد بالعقد إن كان من لا يعرف مصالحه ومفاسده فهو قيد توضيحي، وإن كان غير ذلك فلا دليل عليه ولا نعلم لاعتباره وجها.
(3) استدل عليه في بعض الكلمات: بأن الزواج لما كان من الأمور المالية لاستلزامه ثبوت المهر والنفقة على الزوج وكان السفيه ممنوعا من التصرفات المالية بلا خلاف كان اللازم الحكم بالفساد في المقام.
ومن هنا فالصحيح هو ما اختاره الماتن (قده) من الحكم ببطلانهما معا وفاقا لكثير من الأصحاب.
ثم لا يخفى أن محل البحث في تزويج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل إنما هو فيما إذا كان للصغير مال حيث يكون المهر حينئذ عليه، لا ما إذا لم يكن له مال لأن المهر حينئذ على الأب ومعه لا مجال للحكم بالبطلان لعدم ترتب أي ضرر على الطفل.
(1) وقد عرفت ما فيه مفصلا في المسألة السابقة فلا نعيد.
(2) المراد بالعقد إن كان من لا يعرف مصالحه ومفاسده فهو قيد توضيحي، وإن كان غير ذلك فلا دليل عليه ولا نعلم لاعتباره وجها.
(3) استدل عليه في بعض الكلمات: بأن الزواج لما كان من الأمور المالية لاستلزامه ثبوت المهر والنفقة على الزوج وكان السفيه ممنوعا من التصرفات المالية بلا خلاف كان اللازم الحكم بالفساد في المقام.