____________________
على أن دعوى كون صغية الماضي صريحة في الانشاء، باطلة من أساسها، فإنها مشتركة بينه وبين الأخبار ولا بد في التعيين من القرينة.
ومن هنا فهي لا تختلف عن غيرها من هذه الجهة، وليست هي صريحة فيه - كما ادعيت -.
إذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه جملة من الأصحاب من جواز الانشاء بغيرها.
(1) على ما اختاره جملة من الأصحاب واستظهرناه.
(2) فيقول الرجل: (أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله . الخ) فتقول المرأة: (زوجتك نفسي)، ويدلنا عليه عدم الدليل على اعتبار تقدم الايجاب على القبول، بعد صدق العقد والمعاقدة مع العكس أيضا، إذ لا يعتبر في مفهومه كون الايجاب متقدما على القبول.
هذا مضافا إلى اطلاقات أدلة النكاح، وما ورد في بيان كيفية صيغة المتعة من أن يقول الرجل لها: (أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما (إلى أن قال) فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى
ومن هنا فهي لا تختلف عن غيرها من هذه الجهة، وليست هي صريحة فيه - كما ادعيت -.
إذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه جملة من الأصحاب من جواز الانشاء بغيرها.
(1) على ما اختاره جملة من الأصحاب واستظهرناه.
(2) فيقول الرجل: (أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله . الخ) فتقول المرأة: (زوجتك نفسي)، ويدلنا عليه عدم الدليل على اعتبار تقدم الايجاب على القبول، بعد صدق العقد والمعاقدة مع العكس أيضا، إذ لا يعتبر في مفهومه كون الايجاب متقدما على القبول.
هذا مضافا إلى اطلاقات أدلة النكاح، وما ورد في بيان كيفية صيغة المتعة من أن يقول الرجل لها: (أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما (إلى أن قال) فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى