(الثانية): إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها، حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع ويترتب جميع آثار الزوجية بينهما، لأن الحق لا يعدوهما (3) ولقاعدة الاقرار (4). وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين.
____________________
زمانا بحد معين ومضبوط.
ولعل هذا هو مقصود الماتن (قده) في المقام.
(1) فيما إذا دخل بها ولم يتراضيا على مسمى غير الأول.
(2) بل ممنوع، لأن مرجعه إلى دوران العقد بين وجود المهر فيه وخلوه عنه، وهو موجب للبطلان فيه لاعتبار ذكر المهر والأجل فيها اجماعا.
(3) كما تقتضيه السيرة العقلائية القطعية من جميع الطوائف والمذاهب بلا خلاف فيه كما هو الحال في دعوى النسب.
(4) التمسك بهذه القاعدة لاثبات الزوجية في المقام غير واضح فإنها إنما تختص بما يكون على المقر ويعتبر ضررا عليه، ولا تشمل مالا يكون كذلك أو يكون فيه نفع له. ومن هنا فحيث إن للزوجية نوعين من الأثر ما يكون على الزوج أو الزوجة وما يكون لهما بالقياس
ولعل هذا هو مقصود الماتن (قده) في المقام.
(1) فيما إذا دخل بها ولم يتراضيا على مسمى غير الأول.
(2) بل ممنوع، لأن مرجعه إلى دوران العقد بين وجود المهر فيه وخلوه عنه، وهو موجب للبطلان فيه لاعتبار ذكر المهر والأجل فيها اجماعا.
(3) كما تقتضيه السيرة العقلائية القطعية من جميع الطوائف والمذاهب بلا خلاف فيه كما هو الحال في دعوى النسب.
(4) التمسك بهذه القاعدة لاثبات الزوجية في المقام غير واضح فإنها إنما تختص بما يكون على المقر ويعتبر ضررا عليه، ولا تشمل مالا يكون كذلك أو يكون فيه نفع له. ومن هنا فحيث إن للزوجية نوعين من الأثر ما يكون على الزوج أو الزوجة وما يكون لهما بالقياس