____________________
(1) فيكون الولد مشتركا بينهما لوحدة النسبة على ما اختاروه ومملوكا لمالك الأم خاصة على ما اخترناه.
(2) ما ذكره (قده) لم يظهر له وجه، إذ قد تقدم في جملة من النصوص المتقدمة التصريح بأن المملوك إذا تزوج بغير إذن مولاه كان زانيا، فلا ينسجم حكمه (قده) هذا مع ما يذكره (قده) صريحا في ذيل هذه المسألة وعليه اجماع الأصحاب من أن العبد إذا كان زانيا لحق المولود بالأمة سواء أكانت هي زانية أيضا، أم لم تكن.
ومن هنا يظهر الحال فيما ذكره (قده) بعد ذلك من اشتراك الموليين فيه فيما إذا كان النكاح عن إذن من أحدهما خاصة.
ومن غير البعيد أنه (قده) يريد بذلك فرض الشبهة وعدم العلم بفساد العقد لاعتقادهما معا الإذن أو اعتقادهما عدم اعتباره فإنه حينئذ يتم ما ذكره (قده) من الحاق الفرض بالزواج الصحيح وعليه فإن كانت الشبهة من الطرفين كان الولد مشتركا بينهما على ما اختاروه ولمالك الأمة على ما اخترناه وإن كان الشبهة من أحدهما خاصة وكان الآخر مأذونا كان الولد لمالك المشتبه باعتبار أن الإذن يقتضي تنازل الآذن عن حقه واقدامه على فوات الولد منه باعتبار أن الإذن في التزويج مطلقا يستلزم جواز تزويج المملوك من الحر فينعقد الولد حرا، فيكون حال هذا الفرع كصورة اشتراط أحد الموليين وهو في المقام من لم يأذن الاختصاص بالولد.
غير أنك قد عرفت أنه لا أثر لاشتراط الاختصاص نظرا لكونه
(2) ما ذكره (قده) لم يظهر له وجه، إذ قد تقدم في جملة من النصوص المتقدمة التصريح بأن المملوك إذا تزوج بغير إذن مولاه كان زانيا، فلا ينسجم حكمه (قده) هذا مع ما يذكره (قده) صريحا في ذيل هذه المسألة وعليه اجماع الأصحاب من أن العبد إذا كان زانيا لحق المولود بالأمة سواء أكانت هي زانية أيضا، أم لم تكن.
ومن هنا يظهر الحال فيما ذكره (قده) بعد ذلك من اشتراك الموليين فيه فيما إذا كان النكاح عن إذن من أحدهما خاصة.
ومن غير البعيد أنه (قده) يريد بذلك فرض الشبهة وعدم العلم بفساد العقد لاعتقادهما معا الإذن أو اعتقادهما عدم اعتباره فإنه حينئذ يتم ما ذكره (قده) من الحاق الفرض بالزواج الصحيح وعليه فإن كانت الشبهة من الطرفين كان الولد مشتركا بينهما على ما اختاروه ولمالك الأمة على ما اخترناه وإن كان الشبهة من أحدهما خاصة وكان الآخر مأذونا كان الولد لمالك المشتبه باعتبار أن الإذن يقتضي تنازل الآذن عن حقه واقدامه على فوات الولد منه باعتبار أن الإذن في التزويج مطلقا يستلزم جواز تزويج المملوك من الحر فينعقد الولد حرا، فيكون حال هذا الفرع كصورة اشتراط أحد الموليين وهو في المقام من لم يأذن الاختصاص بالولد.
غير أنك قد عرفت أنه لا أثر لاشتراط الاختصاص نظرا لكونه