(مسألة 5) إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه (3)،
____________________
(1) لانقطاع عصمتها، ومعه فلا يصدق عليه أنه أدخل أمة على امرأته الحرة فلا تشمله نصوص المنع.
(2) سواء أقلنا بأن المعتدة رجعية زوجة حقيقة أم قلنا بأنها في حكم الزوجة وذلك لظهور قوله في صحيحة ابن بزيع المتقدمة:
(وله امرأة حرة) في كونه ذا زوجة حرة باعتباره ونظره وحيث إن المطلقة رجعية ليست كذلك وإن كانت زوجة بحكم الشارع كانت الصحيحة قاصرة الشمول عن مثلها.
وبعبارة أخرى: أن المطلقة رجعية وإن كانت زوجة بحكم الشارع إلا أن سؤال الراوي في صحيحة ابن بزيع منصرف عنها ولا يشملها وحينئذ فمقتضى العمومات هو الجواز.
هذا كله فيما إذا لم يرجع الزوج بالزوجة في أثناء العدة وإلا فلا ينبغي الشك في صدق أنه تزوج من أمة وله امرأة حرة فإن الرجوع لا يحدث زوجية جديدة حتى في اعتبار الزوج ونظره وإنما هو ابطال للطلاق وإزالة لأثره وحينئذ فيتعين اعتبار إذن الحرة لا محالة.
(2) نظرا لتأخر زوجية الحرة عن زوجية الأمة بحسب الفرض فلا تشمله
(2) سواء أقلنا بأن المعتدة رجعية زوجة حقيقة أم قلنا بأنها في حكم الزوجة وذلك لظهور قوله في صحيحة ابن بزيع المتقدمة:
(وله امرأة حرة) في كونه ذا زوجة حرة باعتباره ونظره وحيث إن المطلقة رجعية ليست كذلك وإن كانت زوجة بحكم الشارع كانت الصحيحة قاصرة الشمول عن مثلها.
وبعبارة أخرى: أن المطلقة رجعية وإن كانت زوجة بحكم الشارع إلا أن سؤال الراوي في صحيحة ابن بزيع منصرف عنها ولا يشملها وحينئذ فمقتضى العمومات هو الجواز.
هذا كله فيما إذا لم يرجع الزوج بالزوجة في أثناء العدة وإلا فلا ينبغي الشك في صدق أنه تزوج من أمة وله امرأة حرة فإن الرجوع لا يحدث زوجية جديدة حتى في اعتبار الزوج ونظره وإنما هو ابطال للطلاق وإزالة لأثره وحينئذ فيتعين اعتبار إذن الحرة لا محالة.
(2) نظرا لتأخر زوجية الحرة عن زوجية الأمة بحسب الفرض فلا تشمله