____________________
ثم لو شرط المولى عليها عدم فسخ النكاح بعد عتقها فلا شك ولا اشكال في نفوذه لكونه أمرا سائغا فيشمله عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشرط، بلا فرق بين أن يكون الاشتراط في ضمن العتق أو في ضمن عقد لازم غيره وسيأتي من المصنف (قده) التعرض له في المسألة العاشرة من هذا الفصل.
نعم لو اشترط عليها أن لا يكون لها خيار، فقد يقال بالبطلان لكون شرطا على خلاف السنة وشرط الله قبل شرطهم.
إلا أنه مدفوع بأن صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قلت: نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك. قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم) (1) دالة صريحا على الجواز، فينكشف من ذلك أن سلب الخيار عنها ليس من الحكم المخالف لحكم الله على الاطلاق وإنما هو مخالف في خصوص فرض عدم اشتراطه في ضمن العقد نظير اشتراط الإرث في عقد المتعة ونذر الاحرام قبل الميقات، فإنه بأدلة جوازه وبالاشتراط أو النذر يفهم أن عدم مشروعيته مختص من الأول بصورة عدم الاشتراط أو النذر، وإلا فمع الاشتراط أو النذر فمشروع من الأول.
وحيث إن الرواية صحيحة من حيث السند وواضحة دلالة فلا محيص عن العمل بها والحكم بمقتضاها، وإن كان مقتضى القاعدة
نعم لو اشترط عليها أن لا يكون لها خيار، فقد يقال بالبطلان لكون شرطا على خلاف السنة وشرط الله قبل شرطهم.
إلا أنه مدفوع بأن صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قلت: نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك. قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم) (1) دالة صريحا على الجواز، فينكشف من ذلك أن سلب الخيار عنها ليس من الحكم المخالف لحكم الله على الاطلاق وإنما هو مخالف في خصوص فرض عدم اشتراطه في ضمن العقد نظير اشتراط الإرث في عقد المتعة ونذر الاحرام قبل الميقات، فإنه بأدلة جوازه وبالاشتراط أو النذر يفهم أن عدم مشروعيته مختص من الأول بصورة عدم الاشتراط أو النذر، وإلا فمع الاشتراط أو النذر فمشروع من الأول.
وحيث إن الرواية صحيحة من حيث السند وواضحة دلالة فلا محيص عن العمل بها والحكم بمقتضاها، وإن كان مقتضى القاعدة