____________________
- أعني كون الصحيحة واردة في الزواج - هو السفيهة فيه. وإذا ثبت الحكم بالنسبة إلى السفيهة ثبت في السفيه بالقطع بعدم الفرق بينهما.
ويؤيده اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة.
(1) بلا خلاف فيه، ويقتضيه اطلاق النصوص.
نعم لصاحب الجواهر (قده) عبارة ربما تشعر بتوقفه فيه حيث قال في شرح قول المحقق (قده): (فمن سبق عقده صح) بناءا على استقلال كل منهما بالولاية.
غير أن مما يقطع به أنه ليس مراده (قده) منها اشتراك الأب والجد في الولاية بمعنى اعتبار رضاهما معا وذلك لاختياره (قده) بعد أسطر من هذه العبارة تقديم انكاح الجد لها على انكاح الأب فيما لو أوقعاه دفعة مدعيا الاجماع عليه. فإنه واضح الدلالة على عدم اختياره (قده) القول باشتراكهما معا في الولاية. وإنما مراده (قده) منها هو الاحتراز عن تزويج البكر حيث إن كلا منها يشترك حينئذ في الولاية معها من دون أن يكون له حق الاستقلال.
وعلى هذا فيكون معنى ما أفاده (قده) هو: أن السبق في ايقاع العقد إنما يكون له أثر فيما إذا كانت المولى عليها صغيرة أو كانت كبيرة بكرا وقلنا باستقلال الأب والجد في انكاحها. وأما إذا قلنا باعتبار استئذانها باعتبار أن لها في نفسها نصيبا فلا أثر للسبق بل الخيار لها تجيز من العقدين ما شاءت.
ويؤيده اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة.
(1) بلا خلاف فيه، ويقتضيه اطلاق النصوص.
نعم لصاحب الجواهر (قده) عبارة ربما تشعر بتوقفه فيه حيث قال في شرح قول المحقق (قده): (فمن سبق عقده صح) بناءا على استقلال كل منهما بالولاية.
غير أن مما يقطع به أنه ليس مراده (قده) منها اشتراك الأب والجد في الولاية بمعنى اعتبار رضاهما معا وذلك لاختياره (قده) بعد أسطر من هذه العبارة تقديم انكاح الجد لها على انكاح الأب فيما لو أوقعاه دفعة مدعيا الاجماع عليه. فإنه واضح الدلالة على عدم اختياره (قده) القول باشتراكهما معا في الولاية. وإنما مراده (قده) منها هو الاحتراز عن تزويج البكر حيث إن كلا منها يشترك حينئذ في الولاية معها من دون أن يكون له حق الاستقلال.
وعلى هذا فيكون معنى ما أفاده (قده) هو: أن السبق في ايقاع العقد إنما يكون له أثر فيما إذا كانت المولى عليها صغيرة أو كانت كبيرة بكرا وقلنا باستقلال الأب والجد في انكاحها. وأما إذا قلنا باعتبار استئذانها باعتبار أن لها في نفسها نصيبا فلا أثر للسبق بل الخيار لها تجيز من العقدين ما شاءت.