(مسألة 10): يشترط في الموصي أمور:
الأول: البلوغ، فلا تصح وصية غير البالغ (1).
نعم الأقوى وفاقا للمشهور صحة وصية البالغ عشرا، إذا كان عاقلا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم (2) لجملة من الأخبار المعتبرة (3) خلافا لابن إدريس وتبعه جماعة.
____________________
بل وعلى تقدير تماميتها سندا لا تصلح دليلا للحكم وذلك لما تضمنته من حجية هذه الوصية لولد الميت خاصة بعد أن كان السؤال عن حجيتها لمطلق الوارث، ومفهوم ذلك عدم حجيتها لدى غيرهم وهذا التفصيل مما لم يقبل به أحد ولا يمكن الالتزام به، فلا بد من رفع اليد عنها.
إذن: فالصحيح في الحكم هو التمسك باطلاقات أدلة نفوذ الوصية ولزومها.
(1) في الجملة اجماعا.
(2) في نفوذ وصيته لغير الأرحام اشكال يأتي عند استعراض النصوص فلاحظ.
(3) منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع)
إذن: فالصحيح في الحكم هو التمسك باطلاقات أدلة نفوذ الوصية ولزومها.
(1) في الجملة اجماعا.
(2) في نفوذ وصيته لغير الأرحام اشكال يأتي عند استعراض النصوص فلاحظ.
(3) منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع)