____________________
العائد لها إرادة الولي المختص بها ومن الواضح أنه إنما هو الأب والجد لأنهما اللذان يختصان بإدارة شؤونها، أما الحاكم فليس بولي مختص لها.
وعلى هذا فالمناقشة في دلالة النص غير وجيهة.
نعم الرواية ضعيفة سندا من جهة أن علي بن إسماعيل الميثمي وإن كان ممدوحا من حيث إنه من أجلاء المتكلمين بل الظاهر أنه أول من كتب في الإمامة، إلا أنه لم يرد فيه توثيق من حيث الرواية.
هذا والذي ينبغي أن يقال: إن السيرة القطعية قائمة على قيام الأب والجد بإدارة شؤون المجنون والمجنونة في النكاح وغيره من دون أن يثبت عن ذلك ردع.
ومن هنا فتكون ولاية النكاح لهما حتى وإن ثبت كون الحاكم وليا لمن لا ولي له.
على أنه لم تثبت ولاية للحكام إلا في الأمور الحسبية التي ينبغي تحققها في الخارج وتقتضي الحاجة والضرورة وجودها وذلك من باب أن الحاكم هو القدر المتيقن، وأما غيرها من الأمور كتزويج المجنونة فلا موجب للقول بثبوت ولاية الحاكم له. ومن هنا فإذا انتفت ولاية الحاكم ثبتت الولاية للأب والجد للقطع واليقين بانحصار الأمر فيهما حيث إنها ليست لغيرهما جزما.
هذا كله مضافا إلى قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (1).
فإن هذه الآية الكريمة وبملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير الذي بيده عقدة النكاح بالأب والجد والأخ ظاهرة الدلالة
وعلى هذا فالمناقشة في دلالة النص غير وجيهة.
نعم الرواية ضعيفة سندا من جهة أن علي بن إسماعيل الميثمي وإن كان ممدوحا من حيث إنه من أجلاء المتكلمين بل الظاهر أنه أول من كتب في الإمامة، إلا أنه لم يرد فيه توثيق من حيث الرواية.
هذا والذي ينبغي أن يقال: إن السيرة القطعية قائمة على قيام الأب والجد بإدارة شؤون المجنون والمجنونة في النكاح وغيره من دون أن يثبت عن ذلك ردع.
ومن هنا فتكون ولاية النكاح لهما حتى وإن ثبت كون الحاكم وليا لمن لا ولي له.
على أنه لم تثبت ولاية للحكام إلا في الأمور الحسبية التي ينبغي تحققها في الخارج وتقتضي الحاجة والضرورة وجودها وذلك من باب أن الحاكم هو القدر المتيقن، وأما غيرها من الأمور كتزويج المجنونة فلا موجب للقول بثبوت ولاية الحاكم له. ومن هنا فإذا انتفت ولاية الحاكم ثبتت الولاية للأب والجد للقطع واليقين بانحصار الأمر فيهما حيث إنها ليست لغيرهما جزما.
هذا كله مضافا إلى قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (1).
فإن هذه الآية الكريمة وبملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير الذي بيده عقدة النكاح بالأب والجد والأخ ظاهرة الدلالة