____________________
الرجل. ومن هنا فحين التزوج الثاني تكون المرأة خلية من البعل فيحكم بصحة هذا العقد لا محالة لصدوره من أهله ووقوعه في محله، وبذلك تصبح المرأة ذات بعل فلا يصح لها أن تتزوج لفوات المحل، بلا فرق في ذلك بين كون زمان الزوجية بالفعل أو السابق، فإنه الآن لا يمكن الحكم بتلك الزوجية السابقة.
نعم بناء على الكشف الحقيقي قد يقال بذلك، لكنك قد عرفت فيما سبق أنه لا يتم أيضا، لأنه إنما يتم فيما إذا كان العقد قابلا للاستناد بالإجازة إلى المجيز، وحيث إنه لا قابلية في المقام لا أن الزوجة لا تتزوج ثانيا فلا مجال للإجازة كي يقال إنها تكشف عن وجود الزوجية في ذلك الزمان حقيقة.
(1) بلا خلاف فيه ويقتضيه اطلاقات وعمومات أدلة نفوذ العقد.
(2) لعدم امكان الجمع بينهما وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح.
(3) ما أفاده (قده) إنما يتم بناء على ما سلكناه في الاستصحاب من جريانه في كلا الطرفين المعلوم التاريخ ومجهوله، فإن أصالة عدم
نعم بناء على الكشف الحقيقي قد يقال بذلك، لكنك قد عرفت فيما سبق أنه لا يتم أيضا، لأنه إنما يتم فيما إذا كان العقد قابلا للاستناد بالإجازة إلى المجيز، وحيث إنه لا قابلية في المقام لا أن الزوجة لا تتزوج ثانيا فلا مجال للإجازة كي يقال إنها تكشف عن وجود الزوجية في ذلك الزمان حقيقة.
(1) بلا خلاف فيه ويقتضيه اطلاقات وعمومات أدلة نفوذ العقد.
(2) لعدم امكان الجمع بينهما وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح.
(3) ما أفاده (قده) إنما يتم بناء على ما سلكناه في الاستصحاب من جريانه في كلا الطرفين المعلوم التاريخ ومجهوله، فإن أصالة عدم