____________________
وتوهم: أن تأخره عن البول لا ينافي شمول أدلة الوفاء بالعقد له لأنه موجود في جميع المعاملات حيث يكون هناك فاصل زماني ولو كان قليلا جدا بين الايجاب والقبول لا محالة، من غير أن يقال أن ما أنشأه المنشئ لم يتعلق به الامضاء وما تعلق به الامضاء لم ينشأ.
وحيث إن الوصية كسائر العقود وإن كان زمان الفصل فيها أطول كان حكمها حكم غيرها في شمول أدلة الوفاء بالعقد لها.
مدفوع: بأن المنشأ في سائر العقود كالبيع مثلا ليس هو الملكية في زمان الانشاء، وإنما هو الملكية على تقدير القبول، فإنه مبادلة مال بمال ومعاملة بينهما بالتراضي، فلا ينشئ البائع الملكية للمشتري سواء أقبل أم لم يقبل، بخلاف الوصية حيث إن المنشأ مقيد بالزمان أعني زمان الموت وهو لم يتعلق به الامضاء على ما اختاره الشيخ الأعظم (قده) من أن القبول ناقل لا كاشف وما تعلق به لم ينشأ.
فالفرق بين الوصية وغيرها ظاهر. هذا بناء على القول بالنقل.
وأما بناء على الكشف بأن يحكم بالقبول بالملكية من حين الموت فهو لو فرضنا امكان وسلمنا صدق العقد عليه مخالف لما هو المعهود في العقود والمرتكز في الأذهان من تأخر الأثر عن القبول - بناء على اعتباره - ففرض تحقق العقد وكون الأثر قبله، مما لا يمكن المساعدة عليه.
(1) ويرد عليه أما بناء على النقل فمضافا إلى عدم الدليل عليه،
وحيث إن الوصية كسائر العقود وإن كان زمان الفصل فيها أطول كان حكمها حكم غيرها في شمول أدلة الوفاء بالعقد لها.
مدفوع: بأن المنشأ في سائر العقود كالبيع مثلا ليس هو الملكية في زمان الانشاء، وإنما هو الملكية على تقدير القبول، فإنه مبادلة مال بمال ومعاملة بينهما بالتراضي، فلا ينشئ البائع الملكية للمشتري سواء أقبل أم لم يقبل، بخلاف الوصية حيث إن المنشأ مقيد بالزمان أعني زمان الموت وهو لم يتعلق به الامضاء على ما اختاره الشيخ الأعظم (قده) من أن القبول ناقل لا كاشف وما تعلق به لم ينشأ.
فالفرق بين الوصية وغيرها ظاهر. هذا بناء على القول بالنقل.
وأما بناء على الكشف بأن يحكم بالقبول بالملكية من حين الموت فهو لو فرضنا امكان وسلمنا صدق العقد عليه مخالف لما هو المعهود في العقود والمرتكز في الأذهان من تأخر الأثر عن القبول - بناء على اعتباره - ففرض تحقق العقد وكون الأثر قبله، مما لا يمكن المساعدة عليه.
(1) ويرد عليه أما بناء على النقل فمضافا إلى عدم الدليل عليه،