ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الاطلاق والجواز مع العموم، بل قد يقال: بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لرواية عمار (4)
____________________
(1) لانصراف التوكيل عرفا إلى ما فيه مصلحة للموكل.
(2) لما تقدم.
(3) فإن التزويج وبحسب الفهم العرفي غير التزوج فإن الأول ظاهر في الانكاح ومن الغير ومن هنا فلا يشمل التوكيل فيه الوكيل نفسه.
(4) قال: (سألت أبا الحسن (ع): عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال:
لا، قلت له جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما.
قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم) (1).
(2) لما تقدم.
(3) فإن التزويج وبحسب الفهم العرفي غير التزوج فإن الأول ظاهر في الانكاح ومن الغير ومن هنا فلا يشمل التوكيل فيه الوكيل نفسه.
(4) قال: (سألت أبا الحسن (ع): عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال:
لا، قلت له جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما.
قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم) (1).