____________________
ثم إن مقتضى اطلاقات هذه النصوص وأدلة رفع القلم عدم الفرق في الحكم بين كون الفعل الصادر منه على نحو الاستقلال بإذن من الولي وعدمه، فيحكم فيهما معا بالبطلان، ولعله متسالم عليه بينهم.
هذا كله في فرض استقلاله بالتصرف، وأما إذا كان الصبي مجريا للصيغة خاصة، بأن كان العقد بين الولي والطرف الآخر الكامل فهل يحكم ببطلانه أم لا؟
قد يقال بالأول بدعوى أن المستفاد من النصوص أن الصبي مسلوب العبارة وأنها كاللفظ الصادر من الحيوان.
إلا أن الظاهر هو الثاني، إذ ليس في المقام ما يدل على سلب عبارة الصبي، فإن النصوص المستدل بها كلها واردة فيما هو أمر للصبي نفسه فلا تشمل ما إذا كان الأمر للولي والبالغ غاية الأمر كان الصبي مجريا للصيغة خاصة.
نعم ورد في بعض النصوص المعتبرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (عمد الصبي وخطأه واحد) (1) فقد يقال بأنها تدل على كون الصبي مسلوب العبارة وأنه لا يترتب على فعله أي أثر.
وهذا المضمون وإن كان مذيلا في بعض النصوص بقوله (ع):
(تحمله العاقلة) وهو ظاهر في اختصاصه بموارد الجنايات ولا تشمل المقام، إلا أن بعضها الآخر لما كان خاليا عن هذا الذيل كان مقتضى اطلاقه عموم الحكم لغير مورد الجناية من أفعال الصبي، ولا وجه للقول بتقييد الاطلاق بما تقدم إذ لا منافاة بينهما.
لكنه مدفوع: بأن المذكور في هذه النصوص إنما هو: (عمد الصبي وخطأه واحد) لا أن (عمد الصبي لا عمد) وبينهما بون بعيد
هذا كله في فرض استقلاله بالتصرف، وأما إذا كان الصبي مجريا للصيغة خاصة، بأن كان العقد بين الولي والطرف الآخر الكامل فهل يحكم ببطلانه أم لا؟
قد يقال بالأول بدعوى أن المستفاد من النصوص أن الصبي مسلوب العبارة وأنها كاللفظ الصادر من الحيوان.
إلا أن الظاهر هو الثاني، إذ ليس في المقام ما يدل على سلب عبارة الصبي، فإن النصوص المستدل بها كلها واردة فيما هو أمر للصبي نفسه فلا تشمل ما إذا كان الأمر للولي والبالغ غاية الأمر كان الصبي مجريا للصيغة خاصة.
نعم ورد في بعض النصوص المعتبرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (عمد الصبي وخطأه واحد) (1) فقد يقال بأنها تدل على كون الصبي مسلوب العبارة وأنه لا يترتب على فعله أي أثر.
وهذا المضمون وإن كان مذيلا في بعض النصوص بقوله (ع):
(تحمله العاقلة) وهو ظاهر في اختصاصه بموارد الجنايات ولا تشمل المقام، إلا أن بعضها الآخر لما كان خاليا عن هذا الذيل كان مقتضى اطلاقه عموم الحكم لغير مورد الجناية من أفعال الصبي، ولا وجه للقول بتقييد الاطلاق بما تقدم إذ لا منافاة بينهما.
لكنه مدفوع: بأن المذكور في هذه النصوص إنما هو: (عمد الصبي وخطأه واحد) لا أن (عمد الصبي لا عمد) وبينهما بون بعيد