____________________
فإن شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها) (1).
وهذه كما تراها صريحة في صحة العقد وبطلان الشرط خاصة.
(1) وهو غريب منه (قده)، إذ لا قائل بثبوت الخيار عند تخلف الشرط الفاسد، وإنما هو فرع امضاء الشارع للشرط، فإذا لم يكن كذلك فلا يفرق الحال فيه بين النكاح وغيره.
(2) على ما هو المشهور شهرة عظيمة، بل إن اشتراطه مبطل للعقد حتى وإن لم نقل باقتضاء فساد مطلق الشرط لفساد العقد.
والوجه في ذلك أن جعل الخيار في العقد لا ينفك عن تقييد العقد بزمان فسخ من له الخيار، فيكون المنشأ محدودا بعدم الفسخ لا محالة إذ أن اطلاق المنشأ لما قبل الفسخ وبعده كالاهمال ممتنع فإنه بعد الفسخ يرجع كل شئ إلى مالكه، وحيث إن النكاح إما أبدي وإما مؤقت مع الأبدية تعيين الوقت على ما دلت عليه النصوص فلا مجال للالتزام بالصحة في المقام نظرا لعدم معلومية وقت الفسخ، بل إن أصل تحققه غير محرز، فإن من له الخيار قد يفسخ وقد لا يفسخ بالمرة وهذه خصوصية في النكاح توجب فساد العقد عند اشتراط الخيار فيه، نظير فساد البيع عند اشتراط أمر مجهول لكونه غرريا، وليس هذا من باب اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد، إذ النزاع في كبرى اقتضاء فساد
وهذه كما تراها صريحة في صحة العقد وبطلان الشرط خاصة.
(1) وهو غريب منه (قده)، إذ لا قائل بثبوت الخيار عند تخلف الشرط الفاسد، وإنما هو فرع امضاء الشارع للشرط، فإذا لم يكن كذلك فلا يفرق الحال فيه بين النكاح وغيره.
(2) على ما هو المشهور شهرة عظيمة، بل إن اشتراطه مبطل للعقد حتى وإن لم نقل باقتضاء فساد مطلق الشرط لفساد العقد.
والوجه في ذلك أن جعل الخيار في العقد لا ينفك عن تقييد العقد بزمان فسخ من له الخيار، فيكون المنشأ محدودا بعدم الفسخ لا محالة إذ أن اطلاق المنشأ لما قبل الفسخ وبعده كالاهمال ممتنع فإنه بعد الفسخ يرجع كل شئ إلى مالكه، وحيث إن النكاح إما أبدي وإما مؤقت مع الأبدية تعيين الوقت على ما دلت عليه النصوص فلا مجال للالتزام بالصحة في المقام نظرا لعدم معلومية وقت الفسخ، بل إن أصل تحققه غير محرز، فإن من له الخيار قد يفسخ وقد لا يفسخ بالمرة وهذه خصوصية في النكاح توجب فساد العقد عند اشتراط الخيار فيه، نظير فساد البيع عند اشتراط أمر مجهول لكونه غرريا، وليس هذا من باب اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد، إذ النزاع في كبرى اقتضاء فساد