____________________
قال: (سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا بإذن مواليه) (1).
فإنها أصرح الروايات الدالة على أن نزع المولى للأمة وعزلها عن العبد طلاق لها.
(1) وتفصيل الكلام أن يقال: إن المطلق إن كان هو المولى فلا اشكال في صححته لأن العبد والأمة لا يملكان من الأمر شيئا وإنما أمرهما بيد المولى.
وتدل عليه مضافا إلى اطلاقات أدلة الطلاق، صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدمة وصحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، أفشئ الطلاق) (2).
فإن هاتين الروايتين وغيرهما تدلان وبكل وضوح على أن أمر الطلاق إنما هو بيد المولى دون العبد.
نعم في قبال هذه الروايات هناك رواية قد يتوهم دلالتها على كون أمر الطلاق بيد العبد وهي رواية محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: (رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم
فإنها أصرح الروايات الدالة على أن نزع المولى للأمة وعزلها عن العبد طلاق لها.
(1) وتفصيل الكلام أن يقال: إن المطلق إن كان هو المولى فلا اشكال في صححته لأن العبد والأمة لا يملكان من الأمر شيئا وإنما أمرهما بيد المولى.
وتدل عليه مضافا إلى اطلاقات أدلة الطلاق، صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدمة وصحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، أفشئ الطلاق) (2).
فإن هاتين الروايتين وغيرهما تدلان وبكل وضوح على أن أمر الطلاق إنما هو بيد المولى دون العبد.
نعم في قبال هذه الروايات هناك رواية قد يتوهم دلالتها على كون أمر الطلاق بيد العبد وهي رواية محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: (رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم