____________________
(1) قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم) (1).
(2) بل هو متعين، وإن كان مضمونها مخالفا للقاعدة، فإنها من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالة واضحة، ولم يثبت اعراض الأصحاب عنها كي يقال بأنه موجب لطرحها. فقد عمل بها جماعة كما عرفت.
(3) ما ذكر من المحامل خلاف الفهم العرفي فلا يصار إليها إلا بالدليل وهو مفقود.
(4) فإن الحجر عليه إنما يختص بتصرفاته في أمواله على نحو
(2) بل هو متعين، وإن كان مضمونها مخالفا للقاعدة، فإنها من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالة واضحة، ولم يثبت اعراض الأصحاب عنها كي يقال بأنه موجب لطرحها. فقد عمل بها جماعة كما عرفت.
(3) ما ذكر من المحامل خلاف الفهم العرفي فلا يصار إليها إلا بالدليل وهو مفقود.
(4) فإن الحجر عليه إنما يختص بتصرفاته في أمواله على نحو