____________________
على أن سكوت البكر اقرارها لا يبعد دعوى اطلاقها لفرض الفضولي أيضا. ويؤيده ما ورد في تزويج العبد من غير إذن مولاه حيث حكم (عليه السلام) بأن سكوت المولى بعد علمه اقرار منه (1).
وكيف كان: فالعمدة في المقام عدم الدليل على اعتبار اللفظ.
(1) الظاهر أنه لا دليل على هذا الاشتراط إذ العبرة إنما هي باسناد العقد السابق إليه. ومن هنا فيكون الحال في اعتقاد لزوم العقد كالحال فيما ذكره (قده) بعد ذلك من اعتقاد لزوم الإجازة فإن إجازته إذا لم تكن من جهة رضاه بالعقد بأن كان من جهة رضاه بحكم الله سبحانه وتعالى وإن كان هو كارها له فلا أثر لها لأنه في الحقيقة لم يجز القعد فإن ما رضي به أعني حكم الله سبحانه غير متحقق في الخارج وما هو متحقق في الخارج أعني العقد لم يجزه.
نعم إذا كانت إجازته من جهة رضايته بالعقد واقعا ومع قطع النظر عن كونه لازما أو غير لازم وإن كان هو يعتقد لزومه فهي نافذة ومؤثرة باعتبار أنها غير مقيدة به.
والحاصل: أن العبرة في نفوذ الإجازة وصحتها إنما هي باستناد العقد السابق بها إليه، وأما اعتقاد اللزوم وعدمه فهو أجنبي بتمام
وكيف كان: فالعمدة في المقام عدم الدليل على اعتبار اللفظ.
(1) الظاهر أنه لا دليل على هذا الاشتراط إذ العبرة إنما هي باسناد العقد السابق إليه. ومن هنا فيكون الحال في اعتقاد لزوم العقد كالحال فيما ذكره (قده) بعد ذلك من اعتقاد لزوم الإجازة فإن إجازته إذا لم تكن من جهة رضاه بالعقد بأن كان من جهة رضاه بحكم الله سبحانه وتعالى وإن كان هو كارها له فلا أثر لها لأنه في الحقيقة لم يجز القعد فإن ما رضي به أعني حكم الله سبحانه غير متحقق في الخارج وما هو متحقق في الخارج أعني العقد لم يجزه.
نعم إذا كانت إجازته من جهة رضايته بالعقد واقعا ومع قطع النظر عن كونه لازما أو غير لازم وإن كان هو يعتقد لزومه فهي نافذة ومؤثرة باعتبار أنها غير مقيدة به.
والحاصل: أن العبرة في نفوذ الإجازة وصحتها إنما هي باستناد العقد السابق بها إليه، وأما اعتقاد اللزوم وعدمه فهو أجنبي بتمام