____________________
ممكنا إلا أنه خلاف الاستعمال العرفي بلا اشكال بل يعد من الأغلاط.
فالصحيح: هو ما اخترناه من كفاية مجرد انشاء المولى من غير حاجة إلى القبول منه أو من العبد.
(1) بل هو في غاية العبد فإن الفرق بين المقام وسائر المقامات واضح، ففي المقام حيث لا يوجد هناك التزام ينضم إلى التزام آخر باعتبار أن طرف العقد منحصر بالمولى خاصة إذ العبد والأمة مملوكان لا أثر لرضاهما وعدمه، يكتفى بانشائه ولا يعتبر في صحته قبوله أو قبول العبد، وهذا بخلاف سائر المقامات كالبيع والإجارة وما شاكلهما حيث لا يوجد مورد يخلو من الالتزامين فإن لكل من الطرفين البائع والمشتري التزاما مستقلا عن التزام الآخر غاية الأمر أنهما لا يقومان بأنفسهما بابراز التزامهما وإنما يقوم الوكيل عنهما بهذا الدور فينشأ وبه يبرز التزام موكله الأول - البائع - ثم يقبل وبه يبرز التزام موكله الثاني - المشتري -، ولا يمكن له أن يبرز بانشائه الأول كلا الاعتبارين والالتزامين معا لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو على تقدير القول بامكانه، مخالف للسيرة العرفية في مقام الاستعمال قطعا بل لا يبعد عده من الأغلاط.
ومن هنا يظهر الحال في الولي أيضا إذ الالتزام في الحقيقة قائم بالمولى عليهما والعقد بينهما غاية الأمر أنه حيث لا عبرة بانشائهما مباشرة، يقوم الولي مقامهما في الابراز والانشاء.
فالصحيح: هو ما اخترناه من كفاية مجرد انشاء المولى من غير حاجة إلى القبول منه أو من العبد.
(1) بل هو في غاية العبد فإن الفرق بين المقام وسائر المقامات واضح، ففي المقام حيث لا يوجد هناك التزام ينضم إلى التزام آخر باعتبار أن طرف العقد منحصر بالمولى خاصة إذ العبد والأمة مملوكان لا أثر لرضاهما وعدمه، يكتفى بانشائه ولا يعتبر في صحته قبوله أو قبول العبد، وهذا بخلاف سائر المقامات كالبيع والإجارة وما شاكلهما حيث لا يوجد مورد يخلو من الالتزامين فإن لكل من الطرفين البائع والمشتري التزاما مستقلا عن التزام الآخر غاية الأمر أنهما لا يقومان بأنفسهما بابراز التزامهما وإنما يقوم الوكيل عنهما بهذا الدور فينشأ وبه يبرز التزام موكله الأول - البائع - ثم يقبل وبه يبرز التزام موكله الثاني - المشتري -، ولا يمكن له أن يبرز بانشائه الأول كلا الاعتبارين والالتزامين معا لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو على تقدير القول بامكانه، مخالف للسيرة العرفية في مقام الاستعمال قطعا بل لا يبعد عده من الأغلاط.
ومن هنا يظهر الحال في الولي أيضا إذ الالتزام في الحقيقة قائم بالمولى عليهما والعقد بينهما غاية الأمر أنه حيث لا عبرة بانشائهما مباشرة، يقوم الولي مقامهما في الابراز والانشاء.