____________________
(1) إذا كانت الإجازة بعد وفاة الموصي، فإن أمر المال حينئذ بيدهم فلهم أن يفعلوا به ما يشاؤون. وأما إذا كانت في حياته فقد وقع الخلاف في نفوذها. نعم المشهور هو النفوذ على ما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة من هذا الفصل.
(2) استدل لهذا القول بروايات ثلاث:
الأولى: رواية محمد بن عبدوس قال: (أوصى رجل بتركته تباع وغير ذلك لأبي محمد (ع) فكتبت إليه: رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك، وخلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟ فكتب إلي بع ما خلف وابعث به إلي، فبعت وبعثت به إليه، فكتب إلي:
قد وصل) (1).
الثانية: رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع): (قال:
الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز) (2).
الثالثة: موثقة علي بن الحسن قال: (مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (ع) فباعها، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح،
(2) استدل لهذا القول بروايات ثلاث:
الأولى: رواية محمد بن عبدوس قال: (أوصى رجل بتركته تباع وغير ذلك لأبي محمد (ع) فكتبت إليه: رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك، وخلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟ فكتب إلي بع ما خلف وابعث به إلي، فبعت وبعثت به إليه، فكتب إلي:
قد وصل) (1).
الثانية: رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع): (قال:
الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز) (2).
الثالثة: موثقة علي بن الحسن قال: (مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (ع) فباعها، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح،