وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج (2) والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا ولا بأس به، بل يستفاد من بعض الأخبار (3) ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما (4).
____________________
(1) فينفذ لعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا إذا كان الشرط شرط الفعل بمعنى اشتراط كون أدائها عليه، وأما لو كان الشرط بنحو شرط النتيجة أعني اشتراط ثبوتها عليه فلا.
(2) لأنها بالتزويج لا تخرج عن ملكه، بل تبقى مملوكة له كما كان، فيكون مقتضى القواعد جواز استخدامها للمولى متى شاء في غير الاستمتاع إذا لم يكن منافيا لحق الزوج حيث إنه قد ملكه هذه المنفعة فلا يجوز له التصرف فيه أو تفويته عليه.
(3) وهو ما رواه في الجعفريات قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) أنه قال: (إذا تزوج الحر الأمة تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به وإن حالوا بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه) (1) إلا أن سند الكتاب غير موثق وإن أصر الشيخ النوري (قده) على صحته غير أنه لا دليل عليه ومن هنا فلا وجه لما ذكر بل لا بد من الالتزام بالجواز مطلقا ما لم يكن منافيا لحق الزوج، وعدم الجواز كذلك عند منافاته له.
(4) لعموم وجوب الوفاء بالشرط.
(2) لأنها بالتزويج لا تخرج عن ملكه، بل تبقى مملوكة له كما كان، فيكون مقتضى القواعد جواز استخدامها للمولى متى شاء في غير الاستمتاع إذا لم يكن منافيا لحق الزوج حيث إنه قد ملكه هذه المنفعة فلا يجوز له التصرف فيه أو تفويته عليه.
(3) وهو ما رواه في الجعفريات قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) أنه قال: (إذا تزوج الحر الأمة تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به وإن حالوا بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه) (1) إلا أن سند الكتاب غير موثق وإن أصر الشيخ النوري (قده) على صحته غير أنه لا دليل عليه ومن هنا فلا وجه لما ذكر بل لا بد من الالتزام بالجواز مطلقا ما لم يكن منافيا لحق الزوج، وعدم الجواز كذلك عند منافاته له.
(4) لعموم وجوب الوفاء بالشرط.