ولكن المشهور أن الولد حينئذ لمن لم يأذن. ويمكن أن يكون مرادهم في صورة اطلاق الإذن، بحيث يستفاد منه اسقاط حق نمائية الولد حيث إن مقتضى الاطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرة، وإلا فلا وجه له. وكذا لو كان الوطئ شبهة (2) منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة، فإن الولد مشترك (3).
وأما لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الأمة سواء كان من طرفها شبهة أو زنا (4)
____________________
من شرط النتيجة، فيكون الإذن من أحدهما مثله بطريق أولى باعتبار أنه لا يملك الولد حين الإذن وإنما يملكه حين التولد.
وكيف كان: فالعبارة لا تخلو من تشويش وغموض، وإن ذكرت في كلمات غيره أيضا.
(1) ظهر الحال فيه مما تقدم فراجع.
(2) بلا خلاف فيه بينهم حيث يجري على المولود من الشبهة أحكام المولود من الزواج الصحيح.
(3) على ما اختاروه، ومختص بمالك الأمة على ما اخترناه.
(4) وهو إنما يتم على ما اخترناه من تبعية المولود للأب وأما على ما اختاره الماتن تبعا للمشهور من الاشتراك فلا وجه له بل لا بد من الحكم باشتراك المالكين في المولود، فإن زنا العبد لا يوجب سقوط حق المولى عن نمائه وأما النص الوارد في زنا الحر بالأمة وأن الولد
وكيف كان: فالعبارة لا تخلو من تشويش وغموض، وإن ذكرت في كلمات غيره أيضا.
(1) ظهر الحال فيه مما تقدم فراجع.
(2) بلا خلاف فيه بينهم حيث يجري على المولود من الشبهة أحكام المولود من الزواج الصحيح.
(3) على ما اختاروه، ومختص بمالك الأمة على ما اخترناه.
(4) وهو إنما يتم على ما اخترناه من تبعية المولود للأب وأما على ما اختاره الماتن تبعا للمشهور من الاشتراك فلا وجه له بل لا بد من الحكم باشتراك المالكين في المولود، فإن زنا العبد لا يوجب سقوط حق المولى عن نمائه وأما النص الوارد في زنا الحر بالأمة وأن الولد