وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي.
ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل كما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة أو تعدى الوكيل عما عينة الموكل.
ولا يعتبر في الإجازة الفورية (2) سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به وإرادة التروي، أو عدمها أيضا.
____________________
للعقد وكفاية الرضا المتأخر إذا كان العقد في نفسه مشروعا.
(1) والجامع له، هو العقد الصادر ممن ليس له ولاية أو سلطنة عليه.
(2) فإن الإجازة بمنزلة انشاء العقد ممن له ذلك، لأنها إنما توجب اسناد العقد الصادر إليه فيكون حكمها حكمه له ذلك في أي زمان شاء ولا يلزمه التعجيل كما لا يلزمه الانشاء لو لم يكن هناك عقد فضولي ولا وجه لقياس المقام بالخيارات الثابتة للبائع أو المشتري حيث يلتزم فيها بالفورية فإن العقد في مواردها تام غاية الأمر أن لأحدهما أو كليهما حق الفسخ، وهذا بخلاف المقام فإن العقد غير تام ولا يجب عليه اتمامه وإنما له ذلك إذا شاء.
هذا مضافا إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
(قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت
(1) والجامع له، هو العقد الصادر ممن ليس له ولاية أو سلطنة عليه.
(2) فإن الإجازة بمنزلة انشاء العقد ممن له ذلك، لأنها إنما توجب اسناد العقد الصادر إليه فيكون حكمها حكمه له ذلك في أي زمان شاء ولا يلزمه التعجيل كما لا يلزمه الانشاء لو لم يكن هناك عقد فضولي ولا وجه لقياس المقام بالخيارات الثابتة للبائع أو المشتري حيث يلتزم فيها بالفورية فإن العقد في مواردها تام غاية الأمر أن لأحدهما أو كليهما حق الفسخ، وهذا بخلاف المقام فإن العقد غير تام ولا يجب عليه اتمامه وإنما له ذلك إذا شاء.
هذا مضافا إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
(قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت