ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه (١) كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما (٢) كذلك حتى لو كان لهما أب حر. بل يكون ايقاع العقد منهما أو بمن غيرهما عليهما حراما ﴿٣) إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر. ولولا
____________________
مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) فإنها دالة على أن المملوك سواء في ذلك العبد والأمة ليس له من الأمر شئ ومن هنا فلا يترتب على ما يقوم به من معاملات وغيرها ومنها النكاح أي أثر.
وأما النصوص فهي متضافرة وكثيرة بل في بعضها التصريح بأنه ليس له النكاح والطلاق، وأن من تزوج بالأمة من دون إذن سيدها كان زانيا، ويدل عليه ما ورد من أن طلاق الأمة بيد المولى إذا زوجها من العبد وبيد الحر إذا زوجها منه.
وعلى كل: فالحكم مما لا خلاف فيه بينهم وتدل عليه الآيات الكريمة والنصوص المتضافرة بل ومع غض النظر عن ذلك تقتضيه القاعدة فإن العبد والأمة لما كانا قابلين للتزويج ولم يكن لهما من الأمر شئ كان أمر ذلك بيد المولى لا محالة.
(1) ويقتضيه ما تقدم.
(2) لما تقدم أيضا.
(3) وهو مبني على ما اختاره جماعة في محله من ثبوت الحرمة لمقدمة الحرام إذا كان بقصد ترتب الحرام عليها نظير حرمة المقدمة التوليدية، إلا أننا قد ذكرنا هناك أنه لا دليل على هذا المدعى بالمرة إذ أن قصد الاتيان بالحرام إنما يدخل في نية المعصية وهو نوع من
وأما النصوص فهي متضافرة وكثيرة بل في بعضها التصريح بأنه ليس له النكاح والطلاق، وأن من تزوج بالأمة من دون إذن سيدها كان زانيا، ويدل عليه ما ورد من أن طلاق الأمة بيد المولى إذا زوجها من العبد وبيد الحر إذا زوجها منه.
وعلى كل: فالحكم مما لا خلاف فيه بينهم وتدل عليه الآيات الكريمة والنصوص المتضافرة بل ومع غض النظر عن ذلك تقتضيه القاعدة فإن العبد والأمة لما كانا قابلين للتزويج ولم يكن لهما من الأمر شئ كان أمر ذلك بيد المولى لا محالة.
(1) ويقتضيه ما تقدم.
(2) لما تقدم أيضا.
(3) وهو مبني على ما اختاره جماعة في محله من ثبوت الحرمة لمقدمة الحرام إذا كان بقصد ترتب الحرام عليها نظير حرمة المقدمة التوليدية، إلا أننا قد ذكرنا هناك أنه لا دليل على هذا المدعى بالمرة إذ أن قصد الاتيان بالحرام إنما يدخل في نية المعصية وهو نوع من