____________________
(١) أما مع حرية الولد فلأن العبد حتى ولو كان مبعضا فهو لا يقدر على شئ وممنوع من التصرف في نفسه فضلا عن غيره.
وأما مع رقيته فالأمر أوضح فإن أمره بيد مولاه وليس للأب ولاية عليه حتى ولو كان حرا. فإن ولايته إنما هي بلحاظ ولده الصغير أو بنته البكر وبالنسبة إليهما خاصة وأما بالنسبة إلى مالكهما فدليل ولايته قاصر الشمول له.
(٢) تقدم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل وقد عرفت أن الولد إذا كان كبيرا فهو مستقل في أمره يفعل ما يشاء، وأما إذا كان صغيرا فلا ولاية للحاكم عليه إلا فيما تقتضيه المصلحة الملزمة ويعلم من الشارع وجوب التصدي إليه وتحقيقه، وأما في غير ذلك فلا دليل على ولاية الحاكم عليه.
(٣) بلا خلاف فيه بل الظاهر من كلماتهم أنه من الواضحات المتسالم عليها.
وقد استدل عليه في بعض الكلمات بجملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة كقوله تعالى: ﴿لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (1) وقوله (ص): (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (2).
وأما مع رقيته فالأمر أوضح فإن أمره بيد مولاه وليس للأب ولاية عليه حتى ولو كان حرا. فإن ولايته إنما هي بلحاظ ولده الصغير أو بنته البكر وبالنسبة إليهما خاصة وأما بالنسبة إلى مالكهما فدليل ولايته قاصر الشمول له.
(٢) تقدم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل وقد عرفت أن الولد إذا كان كبيرا فهو مستقل في أمره يفعل ما يشاء، وأما إذا كان صغيرا فلا ولاية للحاكم عليه إلا فيما تقتضيه المصلحة الملزمة ويعلم من الشارع وجوب التصدي إليه وتحقيقه، وأما في غير ذلك فلا دليل على ولاية الحاكم عليه.
(٣) بلا خلاف فيه بل الظاهر من كلماتهم أنه من الواضحات المتسالم عليها.
وقد استدل عليه في بعض الكلمات بجملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة كقوله تعالى: ﴿لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (1) وقوله (ص): (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (2).