____________________
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في نقاط:
النقطة الأولى: في لزوم العقد بالنسبة إلى الأصيل أو المجيز، بحيث لا يكون له رفع اليد عنه ما لم يرد الطرف الآخر، وعدمه كما هو الحال في رفع اليد عن الايجاب قبل القبول.
الذي يظهر من كلمات بعضهم واختاره شيخنا الأستاذ (قده) بل يظهر من كلمات الشيخ (قده) هو الأول.
واستدل عليه بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) بدعوى أنه انحلالي بالنسبة إلى طرفي العقد، فيجب على الطرف الأول الالتزام به حتى ولو لم يجب ذلك على الطرف الآخر لعدم صدور القبول منه.
وفيه: أن موضوع الأمر بالوفاء والحكم باللزوم إنما هو العقد وهو على ما تقدم غير مرة عبارة عن ربط التزام بالتزام آخر كما هو الحال في عقد الحبل وشده بآخر. ومن هنا فمع عدم التزام الطرف الآخر لا يصدق العقد ولا يكون موضوع الأمر بالوفاء واللزوم الذي هو بمعنى عدم قابليته للنقض والانحلال متحققا.
النقطة الأولى: في لزوم العقد بالنسبة إلى الأصيل أو المجيز، بحيث لا يكون له رفع اليد عنه ما لم يرد الطرف الآخر، وعدمه كما هو الحال في رفع اليد عن الايجاب قبل القبول.
الذي يظهر من كلمات بعضهم واختاره شيخنا الأستاذ (قده) بل يظهر من كلمات الشيخ (قده) هو الأول.
واستدل عليه بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) بدعوى أنه انحلالي بالنسبة إلى طرفي العقد، فيجب على الطرف الأول الالتزام به حتى ولو لم يجب ذلك على الطرف الآخر لعدم صدور القبول منه.
وفيه: أن موضوع الأمر بالوفاء والحكم باللزوم إنما هو العقد وهو على ما تقدم غير مرة عبارة عن ربط التزام بالتزام آخر كما هو الحال في عقد الحبل وشده بآخر. ومن هنا فمع عدم التزام الطرف الآخر لا يصدق العقد ولا يكون موضوع الأمر بالوفاء واللزوم الذي هو بمعنى عدم قابليته للنقض والانحلال متحققا.