(مسألة 4): لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات (2) فلو قال: (أنكحتك فلانة) فقال:
(قبلت التزويج)، أو بالعكس كفى، وكذا لو قال:
(على المهر المعلوم) فقال الآخر: (على الصداق المعلوم) وهكذا في سائر المتعلقات.
(مسألة 5): يكفي على الأقوى في الايجاب لفظ (نعم) (3) الاستفهام، كما إذا قال: (زوجتني
____________________
الإشارة بإصبعه وعدم الاكتفاء بالإشارة المجردة، كما ورد ذلك في معتبرة مسعدة بن صدقة المتقدمة ويظهر من روايات الطلاق حيث قيد الحكم بكون ابرازه للنكاح بالإشارة كابراز سائر مقاصده وأموره ومن الواضح أن المتعارف عند الأخرس في مقام بيان مقاصده هو تحريك لسانه مضافا إلى الإشارة بإصبعه أو يده أو غيرهما، ومن هنا فلا محيص عن اشتراط تحريك اللسان في انشاء الأخرس للنكاح بالإشارة (1) لعدم الدليل على الاكتفاء بها، بعد ما دل على اعتبار اللفظ في الانشاء.
(2) وذلك لعدم الدليل على اعتبار تطابق الايجاب والقبول من حيث المادة، إذ أن دليل اعتبار اللفظ لا يقتضي إلا لزوم كون الدال على انشاء التزويج لفظا، وأما اتحادهما من حيث المادة فلا دليل عليه ومقتضى الاطلاق كفاية غير المتطابق أيضا.
(3) الاكتفاء ب (نعم) في مقام الايجاب في حد نفسه مما لا ينبغي
(2) وذلك لعدم الدليل على اعتبار تطابق الايجاب والقبول من حيث المادة، إذ أن دليل اعتبار اللفظ لا يقتضي إلا لزوم كون الدال على انشاء التزويج لفظا، وأما اتحادهما من حيث المادة فلا دليل عليه ومقتضى الاطلاق كفاية غير المتطابق أيضا.
(3) الاكتفاء ب (نعم) في مقام الايجاب في حد نفسه مما لا ينبغي