(مسألة 14): يستحب للمرأة المالكية أمرها أن تستأذن أباها أو جدها (1) وإن لم يكونا فتوكل أخاها وإن تعدد اختارت الأكبر.
____________________
ومناقشته في ذيل المسألة السابقة فلا نعيد.
(1) لا يخفى اختصاص مورد الكلام بالثيب وعدم شموله للبكر لأنها لا تملك أمرها لما عرفت من اعتبار انضمام رضا أبيها أو جدها إلى رضاها.
نعم لو قلنا باستقلالها في النكاح فلا بأس في القول باستحباب استئذانها لهما وذلك لما ورد من أن البكر لا تزوج إلا بإذن أبيها، فإن ظاهره توقف صحة عقدها عليه، فإذا فرض رفع اليد عن هذا الظهور تعين حملها على الاستحباب لا محالة.
وكيف كان: ففي مورد الكلام لا يمكن اثبات استحباب الاستئذان بعنوانه الخاص نظرا لعدم الدليل عليه. ودعوى: أن الروايات الدالة على اعتبار استئذانها إذا سقطت عن ظهورها في الوجوب حملت على الاستحباب لا محالة.
مدفوعة: بأنه لم يرد في المقام ولا رواية واحدة تدل على اعتبار استئذان الثيب لأبيها في النكاح كي تحمل على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظهورها في الوجوب.
نعم ورد ذلك في البكر وقد عملنا بظاهرها. كما عرفت فيما تقدم كما وردت روايات مطلقة تدل على اعتبار استئذان الجارية من غير
(1) لا يخفى اختصاص مورد الكلام بالثيب وعدم شموله للبكر لأنها لا تملك أمرها لما عرفت من اعتبار انضمام رضا أبيها أو جدها إلى رضاها.
نعم لو قلنا باستقلالها في النكاح فلا بأس في القول باستحباب استئذانها لهما وذلك لما ورد من أن البكر لا تزوج إلا بإذن أبيها، فإن ظاهره توقف صحة عقدها عليه، فإذا فرض رفع اليد عن هذا الظهور تعين حملها على الاستحباب لا محالة.
وكيف كان: ففي مورد الكلام لا يمكن اثبات استحباب الاستئذان بعنوانه الخاص نظرا لعدم الدليل عليه. ودعوى: أن الروايات الدالة على اعتبار استئذانها إذا سقطت عن ظهورها في الوجوب حملت على الاستحباب لا محالة.
مدفوعة: بأنه لم يرد في المقام ولا رواية واحدة تدل على اعتبار استئذان الثيب لأبيها في النكاح كي تحمل على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظهورها في الوجوب.
نعم ورد ذلك في البكر وقد عملنا بظاهرها. كما عرفت فيما تقدم كما وردت روايات مطلقة تدل على اعتبار استئذان الجارية من غير