أما العتق: فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد (1)
____________________
فصل في الطوارئ (1) بلا خلاف ولا اشكال فيه بين الأصحاب، وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة كصحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه، قال:
وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته.. الحديث) (1).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، فقال: تخير فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته) (2).
وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته.. الحديث) (1).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، فقال: تخير فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته) (2).