(مسألة 2): إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها، وإن جعل للمولى أن أطلق، ففي كونه لها أو له قولان، أقواهما: الثاني، لأنه ثابت بالعقد (1) وإن كان يستقر بالدخول، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد (2).
(مسألة 3): لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد (3) وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين (4)
____________________
(1) على الأصح، كما تقتضيه جملة من النصوص.
(2) فيكون المهر للمولى لا محالة. نعم إذا قلنا أن المهر إنما يثبت بالدخول كان المهر لها قهرا لأن المولى قبل الدخول لم يكن مالكا لشئ وحين الدخول فهي حرة تملك ما يثبت به، إلا أن هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(3) فإن جعل المهر لها كان لها وإن جعل للمولى أو أطلق فهو له.
(4) الظاهر أن (الواو) من غلط النساخ أو سهو القلم والصحيح هو (أو) حيث يكفي كل من الدخول أو التعيين في ثبوت حكم
(2) فيكون المهر للمولى لا محالة. نعم إذا قلنا أن المهر إنما يثبت بالدخول كان المهر لها قهرا لأن المولى قبل الدخول لم يكن مالكا لشئ وحين الدخول فهي حرة تملك ما يثبت به، إلا أن هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(3) فإن جعل المهر لها كان لها وإن جعل للمولى أو أطلق فهو له.
(4) الظاهر أن (الواو) من غلط النساخ أو سهو القلم والصحيح هو (أو) حيث يكفي كل من الدخول أو التعيين في ثبوت حكم