(مسألة 19): إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا فالقول قول مدعي الصحة (1) كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، وكما في سائر العقود.
____________________
(1) والدليل عليها هو أصالة الصحة في العبادات والمعاملات، غير أنه قد تقدم الكلام في هذا الأصل في المباحث الأصولية وبعض المباحث الفقهية المتقدمة مفصلا، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن هذا الأصل لم يدل عليه دليل لفظي من الكتاب أو السنة وإنما الدليل عليه منحصر بسيرة المتشرعة المتصلة بعهد المعصومين (ع) ومن هنا فمع الشك في ضيق هذه القاعدة وسعتها بحسب الموارد، لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن فيها وهو ما إذا كان الشك في الصحة والبطلان من جهة عدم احراز بعض الشروط أو الشك في اقترانه بمانع من الموانع الشرعية، بعد احراز أركان العقد وما يعتبر في أصل تحققه. وأما مع الشك في تحقق الأركان نفسها فلا مجال للحكم بالصحة تمسكا بأصالة الصحة لعدم ثبوت السيرة والبناء على الصحة في مثل