____________________
لغيره، بل إن اطلاق رواية الحمل يشمل ما إذا كان الزوج حرا وكان التزويج فاسدا، فيلحق الولد بأمه ويكون مدبرا، وهو يدل على كونه من نتاجها خاصة.
إذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه أبو الصلاح وجماعة من تبعية الولد لأمه فيكون رقا لمالكها على ما تقتضيه القواعد.
(1) وكأنه لعموم قوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون عند شروطهم) حيث إن مقتضاه نفوذ كل شرط لا يخالف الكتاب أو السنة.
إلا أنه لا يمكن المساعدة على ذلك والوجه فيه ما بيناه في مبحث الشروط مفصلا من أن دليل نفوذ الشرط ليس بمشرع بحيث يقتضي شرعية ما هو غير مشروع، وإن غاية ما يقتضيه هو الزام المؤمن بالوفاء بما هو مشروع في نفسه ومع قطع النظر عن الاشتراط بحيث يكون للمشروط عليه أن يفعله من دون الاشتراط، وأما ما ليس للمكلف أن يفعله فلا أثر لاشتراطه ولا يقتضي ذلك لزومه ونفوذه، باعتبار أنه شرط مخالف للكتاب والسنة ومستلزم لتغيير حكم الله تبارك وتعالى، وحيث إن المقام من هذا القبيل باعتبار أن الولد حينما يولد مملوك لمالك الأم خاصة على ما اخترناه أو مشترك بينه وبين مولى العبد على ما اختاروه كان اشتراط الزيادة أو الاختصاص مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
والحاصل: إن كل أمر لم يكن مع قطع النظر عن الشرط مشروعا لا يتصف نتيجة الشرط بالمشروعية، ولا يلزم العمل به.
وعلى هذا الأساس لم يلتزم فقيه بصحة هذا الاشتراط في غير النكاح
إذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه أبو الصلاح وجماعة من تبعية الولد لأمه فيكون رقا لمالكها على ما تقتضيه القواعد.
(1) وكأنه لعموم قوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون عند شروطهم) حيث إن مقتضاه نفوذ كل شرط لا يخالف الكتاب أو السنة.
إلا أنه لا يمكن المساعدة على ذلك والوجه فيه ما بيناه في مبحث الشروط مفصلا من أن دليل نفوذ الشرط ليس بمشرع بحيث يقتضي شرعية ما هو غير مشروع، وإن غاية ما يقتضيه هو الزام المؤمن بالوفاء بما هو مشروع في نفسه ومع قطع النظر عن الاشتراط بحيث يكون للمشروط عليه أن يفعله من دون الاشتراط، وأما ما ليس للمكلف أن يفعله فلا أثر لاشتراطه ولا يقتضي ذلك لزومه ونفوذه، باعتبار أنه شرط مخالف للكتاب والسنة ومستلزم لتغيير حكم الله تبارك وتعالى، وحيث إن المقام من هذا القبيل باعتبار أن الولد حينما يولد مملوك لمالك الأم خاصة على ما اخترناه أو مشترك بينه وبين مولى العبد على ما اختاروه كان اشتراط الزيادة أو الاختصاص مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
والحاصل: إن كل أمر لم يكن مع قطع النظر عن الشرط مشروعا لا يتصف نتيجة الشرط بالمشروعية، ولا يلزم العمل به.
وعلى هذا الأساس لم يلتزم فقيه بصحة هذا الاشتراط في غير النكاح