وأما الوصية بما يتعلق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا (2)
____________________
أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟
قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعدها أحدث في نفسه من جراحة أو قتله لعله يموت لم يجز وصيته (1).
(في ثلثه) ومعه فلا وجه لدعوى الانصراف، فإنه أساسا لا يشمل الوصية بغير المال.
وفيه: أن قوله (ع): (في ثلثه) قيد لصورة تقدم الوصية على الحدث في النفس، وأما صورة تأخرها عنه التي هي محل الكلام فهي مطلقة وغير مقيدة بالثلث.
وبعبارة أخرى: إن قوله (ع): (في ثلثه) قيد لفرض جواز الوصية، وأما فرض عدم جوازها فهو مطلق من هذه الناحية.
نعم الحكم في هذا الفرض منصرف إلى الوصية المالية بقرينة تقييده لفرض النفوذ بالثلث. فلا مانع من الالتزام بنفوذها في غيره.
(2) وذلك لا لقوله (ع) في صدر الصحيحة: (من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهم خالدا فيها فإن من المحتمل أن يقال
قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعدها أحدث في نفسه من جراحة أو قتله لعله يموت لم يجز وصيته (1).
(في ثلثه) ومعه فلا وجه لدعوى الانصراف، فإنه أساسا لا يشمل الوصية بغير المال.
وفيه: أن قوله (ع): (في ثلثه) قيد لصورة تقدم الوصية على الحدث في النفس، وأما صورة تأخرها عنه التي هي محل الكلام فهي مطلقة وغير مقيدة بالثلث.
وبعبارة أخرى: إن قوله (ع): (في ثلثه) قيد لفرض جواز الوصية، وأما فرض عدم جوازها فهو مطلق من هذه الناحية.
نعم الحكم في هذا الفرض منصرف إلى الوصية المالية بقرينة تقييده لفرض النفوذ بالثلث. فلا مانع من الالتزام بنفوذها في غيره.
(2) وذلك لا لقوله (ع) في صدر الصحيحة: (من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهم خالدا فيها فإن من المحتمل أن يقال