____________________
ومن هنا يظهر الحال فيما لو كان المنشئ هو المالك الأصيل بانيا على الفضولية مع التفاته إلى كونه مالكا، فإنه يحكم بصحته لعدم القصور فيما يعتبر في صحة العقد.
وإن كان من قبيل الثاني فالحكم بصحته أو بطلانه مبني على الخلاف في اقتضاء التعليق للبطلان وعدمه. وقد تقدم الحديث فيه مفصلا.
نعم لو أوقع العقد متزلزلا بأن أنشأه منجزا ومن غير تعليق لكن جعل الخيار فيه لنفسه حكم ببطلانه لأن النكاح لا يقبل جعل الخيار فيه على ما تقدم الكلام فيه فيما تقدم.
إلا أن الظاهر من عبارة الماتن (قده) إرادة التعليق لا جعل الخيار فيه.
(1) مر الكلام فيه في المسألة الرابعة من هذا الفصل وقد عرفت أن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم هو ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ.
(2) لا يخفى عدم تمامية ما أفاده (قده) من تفرع ثبوت الإرث على لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ، فإنه ثابت حتى مع القول بثبوت الخيار لهما كما اخترناه وذلك لأن منشأ التوارث إنما هو صحة العقد وثبوت الزوجية بينهما لا لزومه.
(3) على ما تقتضيه القاعدة ويدل عليه غير واحد من النصوص
وإن كان من قبيل الثاني فالحكم بصحته أو بطلانه مبني على الخلاف في اقتضاء التعليق للبطلان وعدمه. وقد تقدم الحديث فيه مفصلا.
نعم لو أوقع العقد متزلزلا بأن أنشأه منجزا ومن غير تعليق لكن جعل الخيار فيه لنفسه حكم ببطلانه لأن النكاح لا يقبل جعل الخيار فيه على ما تقدم الكلام فيه فيما تقدم.
إلا أن الظاهر من عبارة الماتن (قده) إرادة التعليق لا جعل الخيار فيه.
(1) مر الكلام فيه في المسألة الرابعة من هذا الفصل وقد عرفت أن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم هو ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ.
(2) لا يخفى عدم تمامية ما أفاده (قده) من تفرع ثبوت الإرث على لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ، فإنه ثابت حتى مع القول بثبوت الخيار لهما كما اخترناه وذلك لأن منشأ التوارث إنما هو صحة العقد وثبوت الزوجية بينهما لا لزومه.
(3) على ما تقتضيه القاعدة ويدل عليه غير واحد من النصوص