(مسألة 6): إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف (1)، وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات (2)، وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول: (جوزتك) بدل (زوجتك) فالأحوط عدم الاكتفاء به (3) وكذا اللحن في الاعراب.
____________________
الاشكال فيه، إذ تدل عليه مضافا إلى ما تقدم من أن المعتبر في اللفظ كونه مبرزا للاعتبار بنظر العرف من دون وجود خصوصية للفظ معين صحيحة أبان بن تغلب المتقدمة حيث ورد فيها: (فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك) بناءا على ما تقدم بيانه مفصلا من أن كلمة (نعم) ايجاب منها، حيث لا يمكن أن تكون كلمة (أتزوجك) هو الايجاب.
نعم ما أفاده (قده) من كفايته في جواب الاستفهام مشكل جدا حيث إن جواب الاستفهام إنما يكون اخبارا لا انشاءا، فاستعماله في مكانه يكون من الانشاء بالمجاز المستنكر وغير المعهود والمتعارف لدى العرف، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به.
(1) لعدم صلاحيته لابراز المعنى والاعتبار النفساني، بحسب المتفاهم العرفي.
(2) لكونه مبرزا للاعتبار لدى العرف.
(3) وإن كان الأقوى الاكتفاء به، إذ العبرة إنما هي بكون
نعم ما أفاده (قده) من كفايته في جواب الاستفهام مشكل جدا حيث إن جواب الاستفهام إنما يكون اخبارا لا انشاءا، فاستعماله في مكانه يكون من الانشاء بالمجاز المستنكر وغير المعهود والمتعارف لدى العرف، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به.
(1) لعدم صلاحيته لابراز المعنى والاعتبار النفساني، بحسب المتفاهم العرفي.
(2) لكونه مبرزا للاعتبار لدى العرف.
(3) وإن كان الأقوى الاكتفاء به، إذ العبرة إنما هي بكون