(مسألة 16): يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد (3)، فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل
____________________
وعليه فلا موجب للحكم بالبطلان بل ينبغي الحكم بصحة العقد من حين وقوعه غاية الأمر أن الرضا يكون شرطا متأخرا فيه.
ومن هنا فلا يكون في المقام تخصيص ولا تقييد حيث لا حكم بالفساد عند لحوق الرضا واقعا وإن حكمنا به - قبل لحوق الرضا - ظاهرا.
(1) لاطلاقات أدلة التوكيل، حيث لا دليل على اعتبار الرجولية في الوكيل.
(2) ويدل عليه مضافا إلى عمومات واطلاقات أدلة النكاح قوله (ع) في صحيحة أبان بن تغلب: (فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها) (1).
(3) الكلام في هذه المسألة يقع في جهات:
الجهة الأولى: فيما ذكره شيخنا الأنصاري (قده) من اعتبار أهلية القابل للقبول حين الايجاب.
الجهة الثانية: في اعتبار اتصاف الموجب بالأهلية حين صدور القبول من القابل.
ومن هنا فلا يكون في المقام تخصيص ولا تقييد حيث لا حكم بالفساد عند لحوق الرضا واقعا وإن حكمنا به - قبل لحوق الرضا - ظاهرا.
(1) لاطلاقات أدلة التوكيل، حيث لا دليل على اعتبار الرجولية في الوكيل.
(2) ويدل عليه مضافا إلى عمومات واطلاقات أدلة النكاح قوله (ع) في صحيحة أبان بن تغلب: (فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها) (1).
(3) الكلام في هذه المسألة يقع في جهات:
الجهة الأولى: فيما ذكره شيخنا الأنصاري (قده) من اعتبار أهلية القابل للقبول حين الايجاب.
الجهة الثانية: في اعتبار اتصاف الموجب بالأهلية حين صدور القبول من القابل.