(مسألة 5): يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة (2). وإلا يكون العقد فضوليا
____________________
لما تقدم من المطلقات.
إلا أنها وكما عرفت تختص بما إذا كان الزوجان معا صغيرين فلا تشمل ما لو زوج الأب الصغير من المرأة البالغة.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم، فإن مقتضى اطلاق صحة العقد الصادر من وليه ونفوذه هو عدم ثبوت الخيار له بعد إفاقته.
(2) اتفاقا بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد.
ويدلنا عليه مضافا إلى عموم صحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدمة المتضمنة لقوله تعالى: (إن الله لا يحب الفساد) حيث إن مقتضاه عدم الفرق بين المال والنكاح، وقوله (ع) في صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدمة أيضا: (وكان الجد مرضيا) حيث إن ظاهر التقييد وبملاحظة مناسبات الحكم والموضوع هو اعتبار كونه مرضيا بلحاظ تصرفاته الصادرة تجاه البنت، وإلا فكونه مرضيا بالنسبة إلى سائر تصرفاته أجنبي عن ولايته على البنت.
وصحيحة عبيد بن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا) (1).
إلا أنها وكما عرفت تختص بما إذا كان الزوجان معا صغيرين فلا تشمل ما لو زوج الأب الصغير من المرأة البالغة.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم، فإن مقتضى اطلاق صحة العقد الصادر من وليه ونفوذه هو عدم ثبوت الخيار له بعد إفاقته.
(2) اتفاقا بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد.
ويدلنا عليه مضافا إلى عموم صحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدمة المتضمنة لقوله تعالى: (إن الله لا يحب الفساد) حيث إن مقتضاه عدم الفرق بين المال والنكاح، وقوله (ع) في صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدمة أيضا: (وكان الجد مرضيا) حيث إن ظاهر التقييد وبملاحظة مناسبات الحكم والموضوع هو اعتبار كونه مرضيا بلحاظ تصرفاته الصادرة تجاه البنت، وإلا فكونه مرضيا بالنسبة إلى سائر تصرفاته أجنبي عن ولايته على البنت.
وصحيحة عبيد بن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا) (1).