(مسألة 12): لو كان عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان (2) وعلى
____________________
مدفوع بأن الاكراه في زمن العبودية لا تقتضي الفساد لأنه اكراه بالحق لا الباطل، والاكراه في زمن الحرية لو تحقق فهو يقتضي البطلان لا الخيار.
(1) فإن الأمر فيها أوضح إذ لم يفت عليها شئ بل زيد في مقامها وشرفها حيث أصبحت زوجة للحر.
هذا مضافا إلى دلالة معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟
قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول) (1).
ورواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع): (في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار؟
قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به) (2).
وكيف كان فالحكم مما لا خلاف فيه.
(2) أظهرهما الأول لعموم أدلة الخيار على ما اعترف به (قده) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم.
(1) فإن الأمر فيها أوضح إذ لم يفت عليها شئ بل زيد في مقامها وشرفها حيث أصبحت زوجة للحر.
هذا مضافا إلى دلالة معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟
قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول) (1).
ورواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع): (في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار؟
قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به) (2).
وكيف كان فالحكم مما لا خلاف فيه.
(2) أظهرهما الأول لعموم أدلة الخيار على ما اعترف به (قده) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم.