____________________
دنانير. فكتب قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب) (1) حيث إنها تدلنا على نفوذ الوصية بتمام المال إذا أمضاها الوارث بعد الموت.
ثم إن ثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو مات الوارث أو الموصى له بعد الإجازة وقبل القبض فعلى ما مال إليه صاحب الحدائق (قده) ينتقل المال إلى ورثة الوارث المجيز حيث إن الهبة لا تصح إلا بالقبض وهو غير متحقق فيكون المال باقيا على ملك الواهب وبموته ينتقل إلى ورثته،، وأما على ما اخترناه ينكشف بمجرد الإجازة ملك الموصى له للزائد من حينها.
ثم إن ثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو مات الوارث أو الموصى له بعد الإجازة وقبل القبض فعلى ما مال إليه صاحب الحدائق (قده) ينتقل المال إلى ورثة الوارث المجيز حيث إن الهبة لا تصح إلا بالقبض وهو غير متحقق فيكون المال باقيا على ملك الواهب وبموته ينتقل إلى ورثته،، وأما على ما اخترناه ينكشف بمجرد الإجازة ملك الموصى له للزائد من حينها.