____________________
قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر) (1).
إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الدالة على استقلال الولي بالأمر.
وهذه النصوص لو لم يكن لها معارض لتعين العمل بها والالتزام بمضمونها.
إلا أن في المقام معتبرتين تدلان على لزوم استشارة البكر وعدم استقلال الأب في أمرها، وهاتان المعتبرتان هما:
أولا: معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): (قال تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها) (2).
ثانيا: معتبرة صفوان قال: (استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته لابن أخيه فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا. قال، استشار خالد بن داود موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا) (3).
ومن هنا فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة، وحيث إن هاتين المعتبرتين توافقان الكتاب باعتبار أن مقتضى اطلاقاته عدم اعتبار إذن غير المرأة في العقد عليها ونفوذ عقدها مستقلة وتخالفان المشهور من الجمهور فإن المنسوب إلى الشافعي وأحمد ومالك القول باستقلال الأب تترجحان على تلك الروايات
إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الدالة على استقلال الولي بالأمر.
وهذه النصوص لو لم يكن لها معارض لتعين العمل بها والالتزام بمضمونها.
إلا أن في المقام معتبرتين تدلان على لزوم استشارة البكر وعدم استقلال الأب في أمرها، وهاتان المعتبرتان هما:
أولا: معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): (قال تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها) (2).
ثانيا: معتبرة صفوان قال: (استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته لابن أخيه فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا. قال، استشار خالد بن داود موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا) (3).
ومن هنا فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة، وحيث إن هاتين المعتبرتين توافقان الكتاب باعتبار أن مقتضى اطلاقاته عدم اعتبار إذن غير المرأة في العقد عليها ونفوذ عقدها مستقلة وتخالفان المشهور من الجمهور فإن المنسوب إلى الشافعي وأحمد ومالك القول باستقلال الأب تترجحان على تلك الروايات