ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ثم حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين، بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزايد مع عدم إجازة الوارث (1) وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصية، ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصية فيها، وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلي كمائة دينار مثلا.
(مسألة 7): ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمائة دينار مثلا أنه إذا تلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة كما في الحصة المشاعة وإن كان الثلث وافيا. وذلك بدعوى أن الوصية بها ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة. والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا (2). ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له، خصوصا في الوصية بالعين المعينة.
____________________
(1) لما عرفت من كون المدار في الزيادة والنقصان عن الثلث على حال الوفاة لا حال الوصية.
(2) لاطلاقات أدلة نفوذ الوصية، فإنها شاملة للمقام باعتبار أن
(2) لاطلاقات أدلة نفوذ الوصية، فإنها شاملة للمقام باعتبار أن