أن العقد فضولي حينئذ لا أنه صحيح وله الخيار (2).
(مسألة 11): مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر
____________________
(1) بما هو عاقد ومزوج للصغير أو المجنون، وذلك لعدم ثبوته للزوج إذا كان هو المباشر للعقد فلا يثبت لمن هو فرع له. إلا أن هذا لا ينافي ثبوته له من جهة ثبوته للمولى عليه باعتبار أن العقد الواقع خارجا على خلاف مصلحته لو قيل به.
(2) والذي ينبغي أن يقال: إن العقد إذا كان خاليا عن المفسدة بالنسبة إلى الصغير وإن لم تكن فيه مصلحة له أيضا فلا بد من الحكم بصحته من دون ثبوت الخيار للولي أو المولى عليه، أما الصحة فلما عرفت من كفاية عدم وجود المفسدة في الحكم بها. وأما عدم ثبوت الخيار فلاختصاص أدلتها بعيوب معينة.
وأما إذا كان فيه مفسدة له فينبغي الحكم بالبطلان رأسا، ولا وجه للحكم بالصحة وثبوت الخيار.
والحاصل: أنه لا وجه للجمع بين الحكم بالصحة وثبوت الخيار في المقام، فإن الصحة متوقفة على عدم المفسدة ومعه يكون العقد نافذا من دون أن يكون لأحد الخيار فيه وأما مع وجود المفسدة فالعقد فضولي وغير محكوم بالصحة إلا مع التعقب بالإجازة.
(2) والذي ينبغي أن يقال: إن العقد إذا كان خاليا عن المفسدة بالنسبة إلى الصغير وإن لم تكن فيه مصلحة له أيضا فلا بد من الحكم بصحته من دون ثبوت الخيار للولي أو المولى عليه، أما الصحة فلما عرفت من كفاية عدم وجود المفسدة في الحكم بها. وأما عدم ثبوت الخيار فلاختصاص أدلتها بعيوب معينة.
وأما إذا كان فيه مفسدة له فينبغي الحكم بالبطلان رأسا، ولا وجه للحكم بالصحة وثبوت الخيار.
والحاصل: أنه لا وجه للجمع بين الحكم بالصحة وثبوت الخيار في المقام، فإن الصحة متوقفة على عدم المفسدة ومعه يكون العقد نافذا من دون أن يكون لأحد الخيار فيه وأما مع وجود المفسدة فالعقد فضولي وغير محكوم بالصحة إلا مع التعقب بالإجازة.