نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى (2). نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا - ولو بعد مدة - كان لها الخيار (3).
(مسألة 1): إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر (4) وهل لمولاها أو لها؟ تابع للجعل في العقد فإن جعل لها فلها وإلا فله (5) ولمولاها في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد. إذ له تملك مال مملوكه بناءا على القول بالملكية، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأما بعد
____________________
هو البطلان (1) لاطلاق الأدلة، حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالدوام، فما عن بعضهم من القول باختصاص الحكم به لا وجه له، لا سيما مع التعبير في صحيحة الحلبي بأن أمرها بيدها.
(2) فإن موضوع النصوص هو الأمة المعتقة وهو غير صادق على المبعضة لأنها مملوكة في الجملة، بل إن قوله (ع): (أمرها بيدها) يدل على اختصاص الحكم بالتي قد أعتق كلها باعتبار أن أمر المبعضة ليس بيدها كما هو واضح.
(3) لشمول النصوص لها، فإن أمرها بعد انعتاق البعض الآخر بيدها.
(4) بلا خلاف فيه بين الأصحاب وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة.
(5) وقد تقدم الحديث فيه مفصلا في المسألة الرابعة والخامسة من الفصل المتقدم فراجع.
(2) فإن موضوع النصوص هو الأمة المعتقة وهو غير صادق على المبعضة لأنها مملوكة في الجملة، بل إن قوله (ع): (أمرها بيدها) يدل على اختصاص الحكم بالتي قد أعتق كلها باعتبار أن أمر المبعضة ليس بيدها كما هو واضح.
(3) لشمول النصوص لها، فإن أمرها بعد انعتاق البعض الآخر بيدها.
(4) بلا خلاف فيه بين الأصحاب وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة.
(5) وقد تقدم الحديث فيه مفصلا في المسألة الرابعة والخامسة من الفصل المتقدم فراجع.