عدم الصحة (1) لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الابقاء والعدم. وبعبارة أخرى، أوقع العقد متزلزلا.
____________________
إلا أن الفرق بين الولي والمالك لا يكاد يخفى، إذ لا يعتبر في الولي إلا رضاه بالعقد لغرض أنه يعلم أن المال ليس له وأنه لغيره.
ولا يقاس بالأصيل حيث إنه يعتقد خلاف الواقع ولا يقصده.
إذن: فالصحيح في الولي هو الحكم بالصحة كما التزمنا بها في الوكيل.
(1) وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن يقال:
إن العقد الصادر من الولي أو الوكيل بعنوان الفضولية مع العلم بكونه وليا أو وكيلا تارة يكن منجزا وغير معلق على شئ غاية الأمر أنه يقرنه بادعاء كاذب ويبني عليه وهو أنه ليس بوكيل أو ولي وأخرى يكون معلقا على إجازة الموكل أو هو نفسه.
فإن كان من قبيل الأول حكم بصحته لا محالة إذن لا قصور في الانشاء أو المنشأ أو شئ آخر مما يعتبر في صحة العقد، ومجرد كونه مقرونا ببناء كاذب لا يضر بعد تمامية أركان العقد وما يعبر في صحته.
ولا يقاس بالأصيل حيث إنه يعتقد خلاف الواقع ولا يقصده.
إذن: فالصحيح في الولي هو الحكم بالصحة كما التزمنا بها في الوكيل.
(1) وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن يقال:
إن العقد الصادر من الولي أو الوكيل بعنوان الفضولية مع العلم بكونه وليا أو وكيلا تارة يكن منجزا وغير معلق على شئ غاية الأمر أنه يقرنه بادعاء كاذب ويبني عليه وهو أنه ليس بوكيل أو ولي وأخرى يكون معلقا على إجازة الموكل أو هو نفسه.
فإن كان من قبيل الأول حكم بصحته لا محالة إذن لا قصور في الانشاء أو المنشأ أو شئ آخر مما يعتبر في صحة العقد، ومجرد كونه مقرونا ببناء كاذب لا يضر بعد تمامية أركان العقد وما يعبر في صحته.