____________________
إلا إلى اللفظ، وأما المعنى الانشائي له فلا التفات له إليه، فيكون حاله حال سائر الحيوانات حيث لم يصدر منه عقد، وعلى تقدير تحقق القصد منه فلا ينبغي الشك في انصراف أدلة نفوذ العقود عنه إذ العقلاء إنما يعاملون معه معاملة الحيوان نظير الصبي غير المميز فلا يترتب على عقده أثر.
(1) بل منع، إذ غاية ما يستفاد من النصوص المتقدمة أن عقد الصبي لا يكون نافذا بالنسبة إلى نفسه، وأما بالنسبة إلى غيره فلا دليل على عدم نفوذه بعد فرض أنه ليس مسلوب العبارة فإنه حينئذ ليس من أمر الصبي الوكيل بل العقد مستند إلى الموكل حقيقة فيكون الأمر أمره، معه فمقتضى عمومات أدلة الوفاء بالعقد نفوذه.
وبعبارة أخرى نقول: إنه لا دليل على اعتبار البلوغ في الوكيل بل يجوز أن يكون صبيا إذا كان مميزا عاقلا، والروايات الواردة في المقام غير شاملة للمورد، إذ الصبي حينئذ غير مأخوذ بالعقد وإنما المأخوذ به هو الموكل خاصة فإن الأمر أمره والعقد عقده فتشمله عمومات الوفاء بالعقد.
(1) بل منع، إذ غاية ما يستفاد من النصوص المتقدمة أن عقد الصبي لا يكون نافذا بالنسبة إلى نفسه، وأما بالنسبة إلى غيره فلا دليل على عدم نفوذه بعد فرض أنه ليس مسلوب العبارة فإنه حينئذ ليس من أمر الصبي الوكيل بل العقد مستند إلى الموكل حقيقة فيكون الأمر أمره، معه فمقتضى عمومات أدلة الوفاء بالعقد نفوذه.
وبعبارة أخرى نقول: إنه لا دليل على اعتبار البلوغ في الوكيل بل يجوز أن يكون صبيا إذا كان مميزا عاقلا، والروايات الواردة في المقام غير شاملة للمورد، إذ الصبي حينئذ غير مأخوذ بالعقد وإنما المأخوذ به هو الموكل خاصة فإن الأمر أمره والعقد عقده فتشمله عمومات الوفاء بالعقد.