____________________
به، فلا تشمل ما لم يكن كذلك حتى ولو كان مملوكا له:
هذا كله فيما إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقلنا بعدم اعتبار القبول أو اعتبرناه وجعلناه كاشفا. وأما لو مات في حياة الموصي أو بعده مع القبول باعتبار القبول ناقلا فلا ينبغي الاشكال في عدم اجراء حكمها عليه نظرا لعدم انتقاله إليه بالمرة.
(1) الكلام في هذه المسألة تارة يقع في الموصى به الذي ينعتق على الموصى له خاصة دون وارثه كما لو أوصي له بابنه الرق وكان له أولاد أحرار، فإنه ينعتق عليه خاصة دون أولاده حيث لا مانع من ملك الرجل لأخيه. وأخرى في الموصى به الذي ينعتق على الوارث أيضا كما لو أوصي له ببنته حيث لا يجوز للرجل أن يملك محارمه من النساء.
أما المقام الأول: فإن كان موت الموصى له في حياة الموصي فعلى ما اخترناه من انتقال الوصية منه إلى ورثته بالتعبد فلا اشكال في عدم انعتاقه إذ لم يدخل ولا آنا في ملك الموصى له وإنما انتقل من الموصي إليهم مباشرة والمفروض قابليتهم لتملكه وعدم انعتاقه عليهم قهرا.
وعلى ما ذهب إليه بعضهم من انتقاله إلى الموصى له آنا ما ومن ثم انتقاله إلى الورثة بالإرث ينعتق لا محالة لانعتاقه بمجرد الدخول في ملك الموصى له. ومعه فلا يبقى مال لانتقاله إلى الورثة نظرا لعدم شمول ما ترك له. وبذلك يكون من مصاديق الوارث المتجدد بعد الموت فيأخذ تمام التركة إذا كان انعتاقه قبل القسمة وكان هو في
هذا كله فيما إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقلنا بعدم اعتبار القبول أو اعتبرناه وجعلناه كاشفا. وأما لو مات في حياة الموصي أو بعده مع القبول باعتبار القبول ناقلا فلا ينبغي الاشكال في عدم اجراء حكمها عليه نظرا لعدم انتقاله إليه بالمرة.
(1) الكلام في هذه المسألة تارة يقع في الموصى به الذي ينعتق على الموصى له خاصة دون وارثه كما لو أوصي له بابنه الرق وكان له أولاد أحرار، فإنه ينعتق عليه خاصة دون أولاده حيث لا مانع من ملك الرجل لأخيه. وأخرى في الموصى به الذي ينعتق على الوارث أيضا كما لو أوصي له ببنته حيث لا يجوز للرجل أن يملك محارمه من النساء.
أما المقام الأول: فإن كان موت الموصى له في حياة الموصي فعلى ما اخترناه من انتقال الوصية منه إلى ورثته بالتعبد فلا اشكال في عدم انعتاقه إذ لم يدخل ولا آنا في ملك الموصى له وإنما انتقل من الموصي إليهم مباشرة والمفروض قابليتهم لتملكه وعدم انعتاقه عليهم قهرا.
وعلى ما ذهب إليه بعضهم من انتقاله إلى الموصى له آنا ما ومن ثم انتقاله إلى الورثة بالإرث ينعتق لا محالة لانعتاقه بمجرد الدخول في ملك الموصى له. ومعه فلا يبقى مال لانتقاله إلى الورثة نظرا لعدم شمول ما ترك له. وبذلك يكون من مصاديق الوارث المتجدد بعد الموت فيأخذ تمام التركة إذا كان انعتاقه قبل القسمة وكان هو في